ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧١) قال: "ولا بيع الرطب على النخل بتمر، وهو المزابنة من الزبن، وهو الدفع سميت بذلك لبنائها على التخمين الموجب للتدافع والتخاصم؛ وذلك لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عنهما … ويرخص في بيع العرايا جمع عرية، وهي ما يفرد للأكل لعروها عن حكم باقي البستان". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٦٨) قال: "ولا بيع المزابنة … وهي بيع الرطب على النخل بالتمر … إلا في العرايا … وهي بيعه أي الرطب على النخل خرصًا بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرًا كيلًا؛ لأن الأصل اعتبار الكيل من الجانبين، فسقط في أحدهما وأقيم الخرص مكانه للحاجة، فيبقى الآخر على مقتضى الأصل فيما دون خمسة أوسق". (١) "المزابنة": بيع التمر على رؤوس النخيل بالتمر كيلًا. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١٥٠). (٢) أخرجه البخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢) عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة". (٣) لم أقف عليه في أي من كتب السنة، لكن ذكره ابن رشد الجد في "المقدمات" =