للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسبقت الإشارة إلى أنه منسوب لابن جرير (١)، وأنه قول ضعيف مردود.

* قوله: (وَهَؤُلَاءِ ظَنُّوا أَنَّ اسْمَ الصَّلَاةِ لَا يَتَنَاوَلُ صلَاةَ الجَنَازَةِ، وَإِنَّمَا يَتَنَاوَلُهَا اسْمُ الدُّعَاءِ، إِذْ كَانَ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ، وَلَا سُجُودٌ).

وجهة الذين قالوا بأن الطهارة لا تشترط للجنازة: أنها ليست بصلاة؛ إذ كل ما فيها إنما هو فى دعاء، وهذا غير صحيح؛ لأن صلاة الجنازة -كما هو معلوم- لا تقتصر على الدعاء فقط، وإنما فيها ما في الصلاة من أركان وواجبات، ففيها قيام، وتكبير، وقراءة، وتسليمٌ من الصلاة؛ فقد اشتملت على جملةٍ من أحكام الصلاة، وعليه فهي صلاة.

واللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول عن صلاة الجنازة: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤]، فسماها اللَّه تعالى في كتابه صلاة، ورسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلوا على صاحبكم" (٢) وقال: "مَن صلَّى على جِنازةٍ فله قِيراطٌ" (٣)، والنصوص في ذلك كثيرة جدًّا، فهي صلاة إذن ولها ما للصلاة من أحكام.

واللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يقول في شأن الصلاة: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦].

وفي سورة المائدة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]؛ فما دامت صلاة الجنازة من الصلوات المشروعة فلا تصح بغير طهارة شأن سائر الصلوات.

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى:


(١) تقدم.
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٩٥).
(٣) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>