للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء (١)، قال أكثرهم: ليس له الرد، وإنما له أن يطالب بأرش قيمة العيب الأول، وقال غيرهم: لا، بل يرد المبيع ويسلم للبائع أرش العيب الآخر، وسيأتي الكلام في هذا، وهنا سيتكلم عن العيب الذي يحصل عند المشتري، أو الذي يظهر عند المشتري وكان قد وقع قبل عند البائع (٢).

* قولُهُ: (وَإِذَا وُجِدَتِ الْعُيُوبُ: فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْمَبِيعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْعُيُوبِ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَلَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ فِي عَقَارٍ، أَوْ عَرُوضٍ، أَوْ فِي حَيَوَانٍ).

وهذا التفصيل أيضًا عند المالكية، أما الجمهور فالعيب عندهم عيب، سواء أحصل في عقار أو في حيوان أو في رقيق أو في عروض تجارة (٣). فهذا عيب يختلف باختلاف تقديره، فقد يكون عيبًا يسيرًا غير مؤثر على السلعة، فلا يراه التجار عيبًا، وربما يكون عيبًا متوسطًا، كوجود تصدع في الجدار وخرق في الثوب، وربما يكون عيبًا فاحشًا، كأن يتبين أن الرقيق مثلًا فيه مرض، أو يتبين نقص فيه أو زيادة مؤثرة، إلى غير ذلك (٤).


(١) قال مالك: "الأمر المجتمع عليه عندنا، في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرده منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر: إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدًا مثل القطع، أو العور، أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة. فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد، بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه، وضع عنه". انظر: "الموطأ" (٤/ ٨٨٦).
(٢) يُنظر: "الذخيرة"، للقرافي (٥/ ٧١)، حيث قال: في الكتاب إذا اخترت الرد واعطاء الأرش للعيب الحادث عندك دفعت أرش عيب طرأ على معيب؛ لأنه الذي تعيب عندك وضمنته بالقبض قال ابن يونس: أرش العيب جزء من الثمن لا من القيمة؛ لأنه جزء من المبيع لم يسلم، وإن أراد السلعة وأرش ما حدث عنده رد أرش معيب لأنه تعيب عنده بعيب.
(٣) يقصد الشارح أن العيب عند الجمهور واحد دون تفصيل بين أصول أو حيوان أو عروض.
(٤) يُنظر: "شرح التلقين"، للمازري (٢/ ٦١٩)، وفيه قال: "العيوب الحادثة عند المشتري على ثلاثة أقسام: =

<<  <  ج: ص:  >  >>