(١) مذهب المالكية، يُنظر: "المقدمات الممهدات"، لأبي الوليد بن رشد (٢/ ١٠٢)، حيث قال: "فأما الحال الأولى، وهو أن يكون المبيع قائمًا بحسبه لم يدخله زيادة ولا نقصان، فإن المبتاع فيه بالخيار بين أن يرد ويرجع بجميع الثمن، أو يمسك ولا شيء له من الثمن، والأصل في ذلك حديث المصراة، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر". وفي مذهب الأحناف. قال ابن عابدين في حاشيته (٥/ ١٦): " (قولُهُ: حدث عيب آخر عند المشتري) من ذلك ما إذا اشترى حديدًا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه بالنار فوجد به عيبًا ولا يصلح لتلك الالات يرجع بالنقصان ولا يرده. ومنه أيضًا بل الجلود أو الإبريسم فإنه عيب آخر يمنع الرد، وتمامه في البحر. (قولُهُ: بغير فعل البائع) ومثله الأجنبي فبقي كلام المصنف شاملًا لما إذا كان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه أو بآفة سماوية، ففي هذه الثلاث لا يرده بالعيب القديم؛ لأنه يلزم رده بعيبين، وإنما يرجع بحصة العيب إلا إذا رضي البائع به ناقصًا أفاده في البحر". ومذهب الشافعية، يُنظر: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، للبغوي (٣/ ٤٥٦)، حيث قال: "فصل في العيب الحادث مانع من الرد. إذا اشترى شيئًا؛ فحدث به عيب عند المشتري، ثم اطلع على عيب قديم به، سواء حدث الحادث بآفة سماوية، أو بجنايته، أو جناية غيره - يُعرض الرأي على البائع؛ فإن رضي به مع العيب الحادث رده إن شاء، وإن لم يرد فلا أرش له، وإن لم يرض به البائع رجع عليه بأرش العيب القديم. وعرض الرأي على البائع يكون على الفور؛ فإن أخَّرَ مع =