ومذهب الحنابلة، ينظر: "الكافي في فقه الإمام أحمد" (٢/ ٤٩). قال: "وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان: إحداهما: له أرش العيب وليس له رده، لأن في رده ضررًا، فلا يزال الضرر بالضرر. والثانية: يرده، وأرش العيب الحادث عنده، ويأخذ الثمن، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر برد المصراة بعد أخذ لبنها، ورد عوضه، ولأن جواز الرد كان ثابتًا، فلا يزول إلا بدليل، ولا نص في منع الرد، ولا قياس فيبقى بحاله". (١) يُنظر: "روضة المستبين، لابن بزيزة (٢/ ١٠٠١)، حيث قال: قولُهُ: "ولا يلزم بذل الأرش ولا أخذه بالتراضي": أبدل البذل من الأرش بدل اشتمال، وأطلق القاضي القول في جميع المبيعات جريًا على مذهب البغداديين من أصحاب مالك؛ لأنهم جعلوا العقار والحيوان والعروض في ذلك سواء، والمشهور من مذهب مالك الذي عليه (أكثر) أصحابه التفريق بين العقار وغيره، فقالوا: إن للمشتري التمسك بالمبيع من العقار وأخذ إرش العيب اليسير، ولا يقع الرد فيه بالعيب اليسير إلا أن يختاراه معًا، (ويتفقا عليه) ويتراضيا به، وإن كان العيب كثيرًا فهو مخير بين الرد والإمساك ولا شيء له".