(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٣/ ١٧٦) حيث قال: "لا حد بشبهة المحل وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده … ولهذه المسائل أخوات منه ..... ومنها الجارية المشتركة بينه وبين غيره لأن ملكه في البعض ثابت حقيقة فتكون الشبهة فيها أظهر". (٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٥١٦) حيث قال: "إذا وطئ جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد، وهو صريح في أن الحرية لا تتبعض في الولد؛ لأنه وطء بشبهة بسبب الملك فانعقد حرًّا لوطء أخته المملوكة له". (٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٩٦) حيث قال: "الشرط الثالث: انتفاء الشبهة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" .... (أو) وطئ (جارية له) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه فيها شرك) فلا حد لأنه فرج له فيه ملك أو شبهة ملك أشبه المكاتبة والمرهونة".