للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَفي ذَلِكَ مَسَائِلُ نَذْكُرُ مِنْهَا أَشْهَرَهَا. فَمِنْهَا الأَمَةُ يَقَعُ عَلَيْهَا الرَّجُلُ، وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ).

إذا كان هناك شرك، يعني شراكة بين اثنين، ومن ذلك إماء أو أمة، فوقع أحد الشريكين على تلك الجارية بدعوى أنها ملك له، وأن له نصيبًا منها، أي: أنه شريك في ملكها، فهل تعتبر هذه في الحقيقة شبهة؟

الجواب: نعم، هذا هو رأي جماهير العلماء؛ لأن له ملكًا فيها، وهذا الملك يعتبر شبهة، لا بمعنى أنه يبيح له الوطء؛ وإنما القصد بقولهم شبهة هو أنه يدرأ عنه الحد عند جماهير العلماء.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ (١): يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ، وَإِنْ وَلَدَتْ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِهِ، وَقُوِّمَتْ عَلَيْهِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَة) (٢).

وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٣)، وأحمد (٤)، إذن الأئمة الأربعة يرون


(١) يُنظر: "أسهل المدارك" للكشناوي (٣/ ١٦٦) حيث قال: "والأمة المشتركة إن حملت قومت عليه وصارت أم ولد وإلا ففي تقويمها قولان: يعني كما قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل وله فيها شرك أنه لا يقام عليه الحد، وأنه يلحق به الولد، وتقوم عليه الجارية حين حملت، فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن، وتكون الجارية له، وعلى هذا الأمر عندنا" اهـ. "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٧/ ١٥٣).
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٣/ ١٧٦) حيث قال: "لا حد بشبهة المحل وإن ظن حرمته كوطء أمة ولده … ولهذه المسائل أخوات منه ..... ومنها الجارية المشتركة بينه وبين غيره لأن ملكه في البعض ثابت حقيقة فتكون الشبهة فيها أظهر".
(٣) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ٥١٦) حيث قال: "إذا وطئ جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد، وهو صريح في أن الحرية لا تتبعض في الولد؛ لأنه وطء بشبهة بسبب الملك فانعقد حرًّا لوطء أخته المملوكة له".
(٤) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٩٦) حيث قال: "الشرط الثالث: انتفاء الشبهة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - "ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" .... (أو) وطئ (جارية له) فيها شرك (أو لولده) فيها شرك (أو لمكاتبه فيها شرك) فلا حد لأنه فرج له فيه ملك أو شبهة ملك أشبه المكاتبة والمرهونة".

<<  <  ج: ص:  >  >>