للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن من وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره، فإنه يدرأ عنه الحد، فهو قد ارتكب معصية وذنبًا، لكن يدرأ عنه الحد؛ لوجود الشبهة، لكن لو قدر أنها حبلت منه فجاءت بولد، فما ذنب هذا الولد؟ قالوا: يلحق به نسبًا.

* قوله: (وَقَالَ بَعْضُهُمْ يُعَزَّرُ (١). وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: عَلَيْهِ الْحَدُّ كَامِلًا إِذَا عَلِمَ الْحُرْمَةَ (٢). وَحُجَّةُ الْجَمَاعَةِ قَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: "ادْرَؤوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ") (٣).

هذا الحديث جاء بألفاظ عدة "ادرؤوا الحدود بالشبهات" "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" (٤) وألفاظ كثيرة جدًّا، وعندما تفردها تجد أنها متكلم فيها، لكن العلماء جمعوا تلك الطرق وقالوا بأنها صالحة للاحتجاج بها، وإذا طبقت هذه على أصول الشريعة تجد أنها تلتقي معها؛ فإن هذه الشريعة قامت على أمور، منها التيسير ورفع الحرج، فهذه أمور قد يحصل فيها خطأ من بعض الناس، فتكون تلك الشبهة بذلك رافعة لذلك الحد.

* قوله: (وَالَّذِينَ دَرَؤوا الْحُدُودَ اخْتَلَفُوا هَلْ يَلْزَمُهُ مِنْ صَدَاقِ المِثْلِ بِقَدْرِ نَصِيبِهِ؟ أَمْ لا يَلْزَمُ؟).

هذه مسألة مختلف فيها، وقد مرت في كتاب النكاح، وعرضنا لها


(١) وهو مذهب سفيان الثوري. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧/ ٣٥٧) قال سفيان: "ونحن نقول: لا جلد ولا رجم ولكن تعزير".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (٧/ ٥٢٣) حيث قال: "وقال أبو ثور عليه الحد كاملًا لأنه وطئ فرجًا محرمًا عليه إذا كان بالتحريم عالمًا".
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ٤١٤) وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٢٣٥٥).
(٤) أخرجه الترمذي (١٤٢٤) وغيره عن عائشة مرفوعًا قالت: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" وضعفه الألباني في إرواء الغليل (٢٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>