للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا وطئ إنسان امرأة بشبهة، فهل يثبت لها الصداق؟ (١)، هل هناك فرق بين من تطاوع ومن لا تطاوع؟ المكرهة هل يختلف أمرها عن غيرها؟ فيه مسائل كثيرة مرت في النكاح.

* قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ ذَلِكَ الَّذِي يُغَلَّبُ مِنْهَا حُكْمُهُ عَلَى الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَمْلِكُ؟ أَمْ حُكْمُ الَّذِي لَا يَمْلِكُ يُغَلَّبُ عَلَى حُكْمِ الَّذِي يَمْلِكُ؟).

القصد أن له ملكًا ولغيره ملكًا، فهل يغلب ملكه على ملك غيره أو ملك غيره على ملكه؟ هل يغلب ملكه على ملك غيره؛ لأنه له نصيب وقد حصل منه ذلك، أو يغلب ملك غيره عليه؛ لأنه قد تعدى وتجاوز الحد؟.

والحقيقة أن سبب الخلاف هو شبهة الملك، يعني هو يملك، لا يملكها ملكًا كاملًا فهذه الشبهة كونه يملك جزءًا منها هي التي درئ عنه بها الحد.


(١) ذهب الفقهاء إلى وجوب مهر المثل للموطوءة بشبهة كمن وطئ امرأة ليست زوجة ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته.
مذهب الحنفية، يُنظر: "الفتاوى الهندية" (١/ ٣٢٥) حيث قال: "رجل زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها ولا يرجع على الزاف فإن كانت أم امرأته حرمت المرأة وللمرأة نصف المهر قبل الدخول".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" (٢/ ٣١٧) حيث قال: " (و) مهر المثل (في) النكاح (الفاسد) وفي وطء الشبهة". وانظر: "الذخيرة" للقرافي (٤/ ٣٧٠).
مذهب الشافعية، يُنظر: "روضة الطالبين" للنووي (٧/ ٢٨٨) حيث قال: "الوطء في النكاح الفاسد، يوجب مهر المثل باعتبار يوم الوطء كالوطء بالشبهة، .. وإذا وطئ مرارًا بشبهة واحدة، أو في نكاح فاسد، لم يجب إلا مهر واحد. ولو وطئ بشبهة، فزالث تلك الشبهة، ثم وطئ بشبهة أخرى، وجب مهران".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "مطالب أُولي النهى" للرحيباني (٥/ ٢٢٣) حيث قال: " (و) يجب مهر المثل للموطوءة (بشبهة) كمن وطئ امرأة ليست زوجة ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته".

<<  <  ج: ص:  >  >>