للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن السنة ما جاء في كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم إذ ذكر فيه الفرائض والسنن والديات وفيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وإن في النفس مئة" (١)، وفي بعض الروايات: "وإن في نفس المؤمن" (٢)، وما رواه النسائي عن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: خطب النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم فتح مكة فقال: "ألا وإن في قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل، فيها أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة" (٣)، وأجمع العلماء على ذلك من حيث الجملة (٤).

قوله: {إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا}، أي: يعفو فحينئذ تسقط الدية، وسيأتي في كلام المؤلف تفصيل الكلام عن الديات في أنواع القتل الثلاث.

قال المصنف رحمه الله تعالى:


(١) جزء من حديث عمرو بن حزم، أخرجه النسائي (٤٨٦٨)، وقال الألباني في "الإرواء" (٧/ ٣٠٣): "وهو مرسل صحيح الإسناد، كما سبقت الإشارة إليه برقم (٢٢٧٤)، لكن هذا القدر منه ثابت صحيح؛ لأن له شاهدًا موصولًا".
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وإنما أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ١٠٠) بلفظ: "وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل ".
(٣) جزء من حديث، أخرجه أبو داود (٤٥٩٠)، وصححه الألباني في" إرواء الغليل" (٧/ ٢٥٦). وتقدم.
(٤) قال ابن المنذر: "وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مائة من الإبل، وهذا دية العمد، ودية الخطأ أخماسًا: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس جذاع، وخمس حقاق ". انظر: "الإقناع" (١/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>