للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو وَرِق بأكثر من وزنها" (١)، والسِّقايةُ هي: نوعٌ من الآنيةِ (٢)، باعها بأكثر من وزنها، وهنا الشاهد، وقد أنكر عليه الصحابي الجليل أبو الدرداء - رضي الله عنه -، وقال: "سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ هذا لا يجوز؛ إلَّا مثلًا بمثل"، ولما غادر أبو الدرداء الشامَ وجاء إلى عمر - رضي الله عنه - في المدينة أخبره بما فعل معاوية - رضي الله عنه -، فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى معاوية: "أن لا تبع ذهبًا إلَّا مثلًا بمثل، يدًا بيد"، وكذلك ورد أنَّ عبادة بن الصامت أنكر ذلك، كما في قصة الإناء، وقال: "سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدل على أنَّ هذا لا يجوز، إلَّا مثلًا بمثل وحديث عبادة صريح: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة وفي بعض الرِّوايات: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة" إلى أن قال: "إلَّا مثلًا بمثل، عينًا بعين، يدًا بيد، فمن زاد، أو استزداد فقد أربى"، وسيأتي اختلاف العلماء في هذه المسألة.


= يسار، فجاء أبو الأشعث، قال: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدث أخانا حديث عبادة بن الصامت، قال: نعم، غزونا غزاة وعلى الناس معاوية، فغنمنا غنائم كثيرة، فكان فيما غنمنا آنية من فضة، فأمر معاوية رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس، فتسارع التاس في ذلك، فبلغ عبادة بن الصامت، فقام، فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلَّا سواءً بسواءٍ، عينًا بعينٍ، فمن زاد، أو ازداد؛ فقد أربى"، فرد الناس ما أخذوا، فبلغ ذلك معاوية؛ فقام خطيبًا، فقال: ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحاديث قد كنا نشهده، ونصحبه فلم نسمعها منه، فقام عبادة بن الصاصت فأعاد القصة، ثم قال: لنحدثن بما سمعنا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كره معاوية - أو قال: وإن رغم - ما أبالي أن لا أصحبه في جنده ليلة سوداء".
(١) أخرجه النسائي (٤٥٧٢) عن عطاء بن يسار، وفيه: "أنَّ معاوية باع سقاية من ذهب، أو وَرِق بأكثر من وزنها، فقال: أبو الدرداء، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن مثل هذا، إلَّا مثلًا بمثل". وصححه الألباني في "صحيح النسائي" (٤٥٧٢).
(٢) قال ابن الأثير: "السِّقايةُ: إناءٌ يُشْرب فيهِ". انظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" (٢/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>