للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

"وتبره": المراد به غير المسكوك (١). وغير المصوغ، أي: السبائك؛ قطع الذهب، وقطع الفضة.

والمراد بالمصوغ: ما يُصاغ صياغةً؛ أي: تدخله الصناعة بأشكال مختلفة، كقلائدَ، أو غيرها.

فهذا كله لا يختلف في الحكم، لا فرق بين أن يكون الذهب سبائك، وبين أن يكون قد صيغ صياغة فأصبح داخلًا في الصياغات، وبين أن يكون مضروبًا؛ أي مسكوكًا دراهم، أو غيرها، بل بعضهم يزيد، ويقول: "ولا فرق بين صحيحه ومكسره، رديئه وجيده"، كل ذلك يدخل في الحكم.

وبهذا يظهر أنَّ الحكم ليس مقصورًا على الدراهم، والدنانير، فلو كان عند إنسان قطعة من ذهب، وعند آخر قطعة أخرى؛ فلا يجوز أن يبيع هذه بهذه مبادلةً، إلا بمعرفة التماثل، فلا يجوز أن تكون أحد السبيكتين أكثر من الأخرى، ولو كانت مصوغة، وسيأتي الكلام في المصوغ.

قوله: (لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ فِي ذَلِكَ، إِلَّا مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ كَانَ يُجِيزُ التَّفَاضُلَ بَيْنَ التِّبْرِ، وَالْمَصُوغِ لِمَكَانِ زِيَادَةِ الصِّيَاغَةِ).

لم يذكر المؤلف أثر معاوية - رضي الله عنه - في ذلك، فقد جاء أنَّه: "باع آنية من فضة بفضة مطلقًا" (٢)، وجاء أنَّه: "باع ساقية من ذهب،


(١) انظر: "الجيم"؛ لأبي عمرو الشيباني (١/ ١٠٣)، حيث قال: "التِّبْر: ما كان مكسورًا من ذهب أو فضّة".
وقال الليث: "التِّبْر: الذهبُ والفضة قبل أن يُصاغا". انظر: "تهذيب اللغة"؛ للأزهري (١٤/ ١٩٦).
وقال الخوارزمي: "التبر: ما كان غير مضروب من الذهب والفضة، وعن الزجاج: هو كل جوهر قبل أن يستعمل كالنَّحاس، والصفر، وغيرهما". انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" (ص ٥٨).
(٢) أخرج مسلم (١٥٨٧) عن أبي قلابة، قال: "كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>