للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هذا الحديثَ يدلُّ على تحريم الصِّنفين ربا النسيئة والفضل (١).

قوله: (وَإِذَا كَانَ هَذَا مُحْتَمَلًا، وَالْأَوَّلُ نَصٌّ، وَجَبَ تَأْوِيلُهُ عَلَى الْجِهَةِ الَّتِي يَصِحُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُتَفَاضِلًا).

فإذا كان هذا الحديث يحتمل معنى آخر، فإنَّ القاعدةَ الأصوليةَ، تقول: "إذا قام الاحتمال بطل الاستدلال"، فكيف لو كان معنا أحاديث نَصٌّ في المسألة، صريحةُ الدلالة على المدَّعى توضح وتؤكِّد أنَّ ربَا الفضلِ مُحرَّم؟!

قوله: (وَأَجْمَعَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ مَسْكُوكَه، وَتِبْرَه، وَمَصُوغَهُ سَوَاءٌ فِي مَنْعِ بَيْعِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ) (٢).

المَسكُوكُ: المضروبُ؛ كالدراهم، والدنانير، والريالات، والجنيهات، يُسمَّى مسكوكًا؛ لأنه دخل السَّك (٣).


(١) انظر: "فتح الباري"؛ لابن حجر (٤/ ٣٨٢)، وفيه: "وقيل المعنى في قوله: "لا ربا" الربا الأغلظ، الشديد التحريم، المتوعد عليه بالعقاب الشديد؛ كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلَّا زيد، مع أنَّ فيها علماء غيره، وإنَّما القصد نفي الأكمل، لا نفي الأصل، وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة، إنَّما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأنَّ دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربَا الأكبر".
(٢) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"؛ لابن الفطان (٢/ ٢٢٦)، وفيه: "وأجمعوا أنَّ تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك، وكذلك مصوغ كل شيء ومضروبه، لا يجوز التفاضل فيه، وعليه مضى السلف والخلف، إلَّا شيئا روي عن معاوية من وجوه، أنَّه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر، ولا بالمصوغ، وكان يجيز التفاضل فيه، ويمنع من ذلك في التبر بالتبر بالمصوغ بالعين".
(٣) انظر: "مقاييس اللغة"؛ لابن فارس (٣/ ٥٨)، حيث قال: "السين والكاف أصل مطرد، يدل على ضيق، وانضمام، وصغر".
وقال نشوان الحميري: "سَكُّ الذهب والفضة: إِذابَتُهما، وعَمَلُ شيء منهما". انظر: "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم" (٥/ ٢٩٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>