(٢) انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع"؛ لابن الفطان (٢/ ٢٢٦)، وفيه: "وأجمعوا أنَّ تبر الذهب والفضة سواء في منع التفاضل في ذلك، وكذلك مصوغ كل شيء ومضروبه، لا يجوز التفاضل فيه، وعليه مضى السلف والخلف، إلَّا شيئا روي عن معاوية من وجوه، أنَّه كان لا يرى الربا في بيع العين بالتبر، ولا بالمصوغ، وكان يجيز التفاضل فيه، ويمنع من ذلك في التبر بالتبر بالمصوغ بالعين". (٣) انظر: "مقاييس اللغة"؛ لابن فارس (٣/ ٥٨)، حيث قال: "السين والكاف أصل مطرد، يدل على ضيق، وانضمام، وصغر". وقال نشوان الحميري: "سَكُّ الذهب والفضة: إِذابَتُهما، وعَمَلُ شيء منهما". انظر: "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم" (٥/ ٢٩٥٧).