للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَالتَّقْيِيدُ الْمشْترطُ لَا يَخْلُو أَنْ يُعَلَّقَ بِمَشِيئةِ مَنْ لَهُ اخْتِيَار، أَوْ بِوُقُوعِ فِعْلٍ مِن الْأَفعَالِ الْمُسْتَقْبَلَةِ).

تعليق الطلاق بالمشيئة قد تكون بمشيئة من له الاختيار، كأن يعلِّقه بمشيئة فلانٍ كأن يقول: زوجتي طالقٌ إن شاء فلان فيسميه، وربما يعلِّقه بأمرٍ لا يحصل منه ذلك الشيء كالجمادات ونحوها، وربما يعلِّقه بمشيئة اللّه كأن يقول لزوجته: أنت طالقٌ إن شاء اللّه.

قوله: (أَوْ بِخُرُوج شَيْءٍ مَجْهُولِ الْعِلْمِ إِلى الْوُجُود عَلَى مَا يَدَّعِيهِ الْمُعَلِّقُ لِلطَّلَاقِ بِهِ، مِمَّا لَا يُتَوَصَّلُ إِلَى عِلْمِهِ إِلَّا بَعْدَ خُرُوجِهِ إِلَى الْحِسِّ، أَوْ إِلَى الْوُجُودِ، أَوْ بِمَا لَا سَبِيلَ إِلَى الْوُقُوفِ عَلَيْهِ مِمَّا هُوَ مُمكِن أَنْ يَكُونَ أَوْ لَا يَكُونَ).

كأن يعلِّق ذلك بقوله: إن ولدتْ زوجتي ذكرًا فهي طالق، أو إن ولدت أنثى.

وللأسف التساهل في أمر الطلاق يحصل من المسلمين، فينبغي أن نترفَّع عن هذه الأمور.

قوله: (فَأَمَّا تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ بِالْمَشِيئَةِ: فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ يُعَلِّقَهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ، أَوْ بِمَشِيئَةِ مَخْلُوقٍ، فَإِذَا عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَسَوَاءٌ عَلَّقَهُ عَلَى جِهَةِ الشَّرْطِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: "أَنْتِ طَالِق إِنْ شاءَ اللَّهُ".

أَوْ عَلَى جِهَةِ الاسْتِثْنَاءِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ").

جهة الشرط لأنه جاء بأداة الشرط: (إن)، كأن يقول: أنت طالق إن شاء اللّه،

فـ (إن) حرف شرطٍ جازمٍ، وربما يعلقه بالاستثناء فيقول: أنت طالق إلا أن يشاء الله فيستثني.

<<  <  ج: ص:  >  >>