للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَا يُؤَثِّرُ الاسْتِثْنَاءُ فِي الطَّلَاقِ شَيْئًا، وَهُوَ وَاقِع وَلَا بُدَّ (١)).

لا أثر له في أمر الطلاق ليس معنى ذلك أن الطلاق لا يقع، يعني يعتبر لغوًا كأن لم يكن فلما يقول: أنت طالقٌ إن شاء اللّه، أو أنت طالقٌ إلا أن يشاء اللّه، كأنه قال: أنتي طالقٌ وكفى، فالطلاق يقعُ ولا بد، وهذا هو مذهب أحمد المشهور (٢).

قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة (٣) وَالشَّافِعِيُّ (٤): إِذَا اسْتَثْنَى الْمُطَلِّقُ مَشِيئَةَ اللَّهِ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ).

لأنه لا يعرف ذلك، لكنَّ مذهب أبي حنيفة فيه تفصيل في هذه المسألة (٥).

قوله: (وَسَبَبُ الْخِلَافِ: هَلْ يَتَعَلَّقُ الاستثْنَاءُ بِالْأَفْعَالِ الْحَاضِرَةِ الْوَاقِعَةِ كتَعَلُّقِهِ بِالْأَفْعَالِ الْمُسْتَقْبَلَةِ أوْ لَا يَتَعَلَّقُ؟ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ هُوَ فِعْلٌ حَاضِرٌ، فَمَن قَالَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَالَ: لَا يُؤَثِّرُ الاسْتِثْنَاءُ وَلَا اشْتِرَاطُ


(١) يُنظر: "شرح مختصر خليل" للخرشي (٤/ ٥٧) حيث قال: "إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء اللّه أو إلا أن يشاء اللّه فإنه ينجز عليه الطلاق، إذ لا فرق بين الصيغتين؛ لأن المشيئة لا تنفع في غير الله".
(٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٥/ ٤٤٠)، وفيه قال: " (و) إن قال لزوجته (يا طالق) إن شاء اللّه طلقت قاله في "الترغيب" وقال: إنه أولى بالوقوع من قوله: أنت طالق إن شاء اللّه (أو) قال (أنت طالق) إن شاء اللّه (أو) قال: (عبدي حرّ) إن شاء الله".
(٣) ينظر: "مختصر القدوري" (ص ١١٥) حيث قال: "وإذا قال الزوج لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء اللّه متصلًا لم يقع الطلاق عليها".
(٤) يُنظر: "منهاج الطالبين"، للنووي (ص: ٢٣٤)، وفيه قال: "ولو قال أنت طالقٌ إن شاء الله وإن لم يشأ اللّه، وقصد التعليق لم يقع".
(٥) وهو التفريق بين اتصال الكلام وانفصاله، وتقدَّم نقله.

<<  <  ج: ص:  >  >>