(٢) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٣/ ١٥٧) حيث قال: "لأنَّ تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى تعليق بما لا يعلم وجوده؛ لأنا لا ندري أنه شاء وقوع هذا الطلاق أو لم يشأ، على معنى أن وقوع هذا الطلاق هل دخل تحت مشيئة الله تعالى أو لم يدخل؟ فإن دخل وقع، وإن لم يدخل لا يقع؛ لأنَّ ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع بالشك، وبه تبين أن هذا ليس تعليقًا بأمرٍ كائنٍ". (٣) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ٣٩٦) حيث قال: "ومن هذا القبيل أنت طالق إن شاء زيدٌ فينتظر مشيئته فإن شاء الطلاق وقع وإلا فلا". (٤) تقدم مذهب المالكية، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة أيضًا. يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٣/ ٣٦٦) حيث قال: "ولو قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء فلان أو إن أحب أو إن رضيَ أو إن هوى أو إن أراد، فبلغ فلانًا فله مجلس علمه". وينظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٣١٦) حيث قال: "لو قال أنت طالقٌ إن شاء زيدٌ فقال شئت فإنه يصدق في ذلك بغير يمينٍ ويقع الطلاق". وينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٣٣) حيث قال: " (و) إن قال لها (أنت طالقٌ وعبدي حرٌّ إن شاء زيدٌ ولا نية) للقائل تخالف ظاهر لفظه (فشاءهما) زيدٌ أي: الطلاق والعتق (وقعا) ".