(٢) يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة" لابن عبد البر (٢/ ٥٨٠) حيث قال: "ومن قال لامرأته أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو الحائط أو فلانٌ قد مات لم تطلق في شيءٍ من ذلك كله، وقد قيل أنه يلزمه الطلاق". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٣/ ١٠٦) حيث قال: " (وإن علقه) أي الطلاق ونحوه (بفعلٍ مستحيلٍ عادةً) وهو ما لا يتصور في العادة وجوده، وإن، وجد خارقًا للعادة لم تطلق". (٤) يعني داخلان في معنى تعليق الطلاق. (٥) هو محل إجماع بين الفقهاء أنَّ طلاق الهازل واقعٌ. قال ابن المنذر في "الأوسط" (٩/ ٢٥٩): "أجمَع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ جدَّ الطلاق وهزله سواءٌ". (٦) قد تقدَّم أنه أحد قولي المالكية، وأن مذهب الحنابلة وقوع الطلاق، ومذهب الحنفية والشافعية أن الطلاق لا يقع. =