والواجب في الغصب: يعني إنسان غصب شيئًا، فترتب عليه التلف، وربما لا يتلف؛ فالواجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن كانت العين باقية.
مثال: إنسان غصب ثوبًا، أو سيارةً، أو سلعةً من السلع، وبقيت على حالتها التي كانت عليها، فهي عينها باقية، فما الذي يجب عليه؟ أن يردها إلى صاحبها دون تردد؛ عملًا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "على اليد ما أخذت حتى تؤديها"(١)، فهذه اليد التي تطاولت وامتدت إلى حق الغير، وبقي عندها محفوظة؛ فإنها ترده إلى صاحبه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال:"على اليد ما أخذت حتى تؤديها"، فما دام قد غصب هذا الحق فإنه يرده إلى صاحبه.
يعني يطلق المال، ويدخل فيه العملات المعروفة (الدراهم، والريالات، والدنانير، والدولارات)، وغير ذلك، ويدخل في ذلك أيضًا عروض التجارة؛ لأنها تدخل في المال.
إذًا إن كانت العين باقية بحالها، فتُرَد، بخلاف ما لو طرأ نقص أو زيادة، فهذه مسألة سيتكلم عنها المؤلف.
إذًا، إذا جاء صاحب الحق، وأُرِيدَ رد الحق إليه سواء كان ذلك حكم حاكم، أو سلطة أقوى منه، أو رجع هو إلى ضميره وحاسب نفسه، وأحس بعظم الذنب، وأن الغصب كبيرة من الكبائر" وأراد أن يتخلص من ذلك الذنب، فإنه في هذه الحالة يرد العين إلى صاحبها إن كانت على ما كانت عليه، فإن تغيرت العين فهي لا تخلو: إما أن تكون مَكيلًا وموزونًا،
(١) أخرجه أحمد في "المسند" (٢٠٠٩٨) وقال الأرناؤوط: "حسن لغيره".