وفي مذهب الشافعية، انظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٥/ ٣٥٨)، قال فيه: "وأمَّا القدر فيكون بالوزن إن كان موزونًا، وبالكيل إن كان مكيلًا، والذرع والعدد إن كان مذروعًا أو معدودًا، فلو كان القرض مكيلًا فأقرضه إيَّاه وزنًا جاز، إن لم يكن فيه الرِّبَا، لأنَّه يصرِ به معلومًا به، وإن كان فيه الربا فعلى وجهين؛ أحدهما: لا يجوز خوف الربا كالبيع. والثاني: يجوز، وبه قال أبو حامد المروذي، لأنَّ القرض عقد إرفاق وتوسعة لا يراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضة، ولو كان القرض موزونًا فأقرضه إيَّاه كيلًا؛ فإن كان ممَّا لا ينحصر بالكيل كالقطن، والكتان، والصفر، والنحاس، لم يجز؛ لأنَّ الجهالة لم تنتف عنه، وإن كان ممَّا ينحصر بالكيل؛ فإن لم يكن فيه الربا جاز، وإن كان فيه الربا فعلى وجهين، ولكن لو أقرضه جزافًا فلم يجز للجهل بقدر ما يستحق الرجوع به". وفي مذهب الحنابلة، انظر: "الروض المربع"؛ للبهوتي (ص ٣٥٧)، وفيه قال: " (وإن أسلم في المكيل) كالبر والشيرج (وزنًا أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) السلم؛ لأنَّه قدره بغير ما هو مقدر به، فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنًا، ولا يصح في فواكه معدودة؛ كرمان، وسفرجل ولو وزنًا". (١) سبقت هذه المسألة.