للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ من هَذِهِ التَّقْدِيرَاتِ انْضَبَطَ بِالصِّفَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْجِنْسِ مَعَ ذِكْرِ الْجِنْسِ إِنْ كانَ أَنْوَاعًا مُخْتَلِفَةً، أَوْ مَعَ تَرْكِهِ إِنْ كانَ نَوْعًا وَاحِدًا. وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ السَّلَمَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الذِّمَّةِ، وَأَنَهُ لَا يَكُونُ فِي مُعَيَنٍ).

لأنَّ من شرط السَّلَم أن يكون في النَّساء؛ أي: التأجيل، لقول الله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}، وفي الحديث. "وليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"؛ فجاء النص على ذلك، فالأجل مطلوب فيه (١).


= وفي مذهب المالكية، انظر: "الجواهر الثمينة"، لابن شاس (٢/ ٧٥٥)، وفيه قال: "يشترط في السلم أن يكون معلوم المقدار بما جرت العادة بتقديره به من الوزن، أو الكيل، أو العدد، أو الزرع، أو غير ذلك من المقادير المعتادة فيه، فليسلم في كيل معلوم، أو وزن معلوم، أو عدد معلوم، أو ذرع معلوم، إلى أجل معلوم. ويكفي العدد في المعدودات، ولا يفتقر إلى الوزن إلَّا أن تتفاوت آحاده تفاوتًا يقضي باختلاف أثمانها، فلا يكفي فيها حينئذٍ مجرد العدد". وانظر: "البيان والتحصيل" (٧/ ٢١١).
وفي مذهب الشافعية، انظر: "الحاوي الكبير"، للماوردي (٥/ ٣٥٨)، قال فيه: "وأمَّا القدر فيكون بالوزن إن كان موزونًا، وبالكيل إن كان مكيلًا، والذرع والعدد إن كان مذروعًا أو معدودًا، فلو كان القرض مكيلًا فأقرضه إيَّاه وزنًا جاز، إن لم يكن فيه الرِّبَا، لأنَّه يصرِ به معلومًا به، وإن كان فيه الربا فعلى وجهين؛ أحدهما: لا يجوز خوف الربا كالبيع.
والثاني: يجوز، وبه قال أبو حامد المروذي، لأنَّ القرض عقد إرفاق وتوسعة لا يراعى فيه ما يراعى في عقود المعاوضة، ولو كان القرض موزونًا فأقرضه إيَّاه كيلًا؛ فإن كان ممَّا لا ينحصر بالكيل كالقطن، والكتان، والصفر، والنحاس، لم يجز؛ لأنَّ الجهالة لم تنتف عنه، وإن كان ممَّا ينحصر بالكيل؛ فإن لم يكن فيه الربا جاز، وإن كان فيه الربا فعلى وجهين، ولكن لو أقرضه جزافًا فلم يجز للجهل بقدر ما يستحق الرجوع به".
وفي مذهب الحنابلة، انظر: "الروض المربع"؛ للبهوتي (ص ٣٥٧)، وفيه قال: " (وإن أسلم في المكيل) كالبر والشيرج (وزنًا أو في الموزون) كالحديد (كيلا لم يصح) السلم؛ لأنَّه قدره بغير ما هو مقدر به، فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزنًا، ولا يصح في فواكه معدودة؛ كرمان، وسفرجل ولو وزنًا".
(١) سبقت هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>