(٢) انظر: "عيون المسائل"؛ للقاضي عبد الوهاب (ص ٤٢٢)، وفيه قال: "اختلف في رأس مال السلم، فقال أبو حنيفة: لا يجوز السَّلَم، إِلَّا بعد معرفة مقدار رأس المال في المكيل، والموزون، والمعدود. وقال أبو يوسف، ومحمد: يجوز العقد على ما كان معينًا، وإن لم يعرف قدره، وبه قال الشّافعيّ في أحد قوليه، والآخر مثل قول أبي حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: لا أعرف فيه نصًّا في مذهبنا، غير أنَّ مالكًا يُجوِّز بيع المكيل، والموزون، والمعدود الّذي لا يكثر فيه الخطر جزافًا". (٣) انظر في مذهب الأحناف: "التجريد"؛ للقدوري (٥/ ٢٣٢٩)، قال فيه: "قال أصحابنا: المكيلات المنصوص عليها: مكيلة أبدًا، لا يجوز بيع بعضها ببعض إلَّا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها: موزونة أبدًا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا، ولا وزنًا: فالمرجع فيه إلى عادة الناس". =