(٢) انظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي"؛ للمرغيناني (٣/ ٧٣)، وفيه قال: "ولا يصح السلم عند أبي حنيفة - رحمه الله - إلا بسبع شرائط: (جنس معلوم)؛ كقولنا حنطة أو شعير، (ونوع معلوم)؛ كقولنا سقية أو بخسية، (وصفة معلومة)؛ كقولنا جيد أو رديء، (ومقدار معلوم)؛ كقولنا كذا كيلًا، (بمكيال معروف)، (وكذا وزنًا)، (وأجل معلوم) ". (٣) انظر: "شرح منتهى الإرادات"؛ للبهوتي (٢/ ٩٢)، وفيه قال: "الشرط (الثالث) ذكر (قدر كيل في مكيل، و) قدر (وزن في موزون، و) قدر (ذرع في مذروع متعارف)؛ أي المكيال والرطل مثلا، والذراع (فيهن) عند العامة، لحديث: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم"، ولأنَّه عوض في الذمة، فاشترط معرفة قدره كالثمن". (٤) انظر: "العزيز شرح الوجيز"؛ للرَّافعي (٤/ ٣٩٣، ٣٩٤)، وفيه قال: "يجوز أن يكون رأس المال في الذمة، ثم يسلم في المجلس، ويجوز أن يكون معينًا في العقد، فعلى التقدير الأول؛ لا بُدَّ من معرفة قدره، وذكر صفاته إذا كان عوضًا، وعلى التقدير الثاني؛ هل تكفي معاينته؟ فيه قولان؛ أحدهما: لا، بل لا بُدَّ من بيان صفاته، ومعرفة مقداره بالكيل في المكيلات، والوزن في الموزونات، والزرع في المزروعات؛ لأنَّه أحد العوضين في السلم فلا يجوز أن يكون جزافًا كالعرض الثاني، وأيضًا فإنَّ السلم لا يتم في الحال، وإنَّما هو عقد منتظر تمامه بتسليم المسلم فيه، وربما ينقطع ويكون رأس المال تالفًا، فلا يدري إلى ماذا يقع الرجوع، وبهذا القول قال مالك، وأحمد، واختاره أبو إسحاق. وأصحهما وبه قال المزني: أنَّ المعاينة كافية كما في البيع، واحتمال الفسخ ثابت في البيع كما في السلم، هذا في المثليات".