للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: وَهِيَ المُجْزِئُ مِنَ الكِسْوَةِ، فَإِنَّ مَالِكًا (١) رَأَى أَنَّ الوَاجِبَ فِي ذَلِكَ هُوَ أَنْ يَكْسِيَ مَا يَجْزِي فِيهِ الصَّلَاة، فَإِنْ كسَا الرَّجُلَ، كسَا ثَوْبًا، وَإِنْ كسَا النِّسَاءَ، كسَا ثَوْبَيْنِ؛ دِرْعًا وَخِمَارًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) وَأَبُو حَنِيفَةَ (٣): يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ أَقَلُّ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسْمُ: إِزَارٌ، أَوْ قَمِيصٌ، أَوْ سَرَاوِيلُ، أَوْ عِمَامَةٌ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ (٤): لَا تَجْزِي العِمَامَة، وَلَا السَّرَاوِيلُ).

مرجع اختلافهم في هذه المسألة: أن الله تعالى نص على الكسوة، ولم يُحدد نوعها، فبعضهم أخذ بمفهوم اللغة، فقال: ما ينطلق عليه الكسوة، وتوسَّع بعضهم، وبعضهم ربطها بأحكام الصلاة.

فذهب مالك وأحمد (٥) إلى أن المُجزئ من الكسوة هو ما يُجزئ فيه


= يجوز لو دفع من غير المنصوص، أما لو دفع منصوصًا بطريق القيمة عن منصوص آخر لا يجوز إلا أن يَبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعًا، فلو دفع صالح تمر تبلغ قيمته نصف صالح بكر لا يجوز، وعليه أن يتم لمن أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه لهم، فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف في غيرهم".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢). حيث قال: " (أو كسوتهم)، أي: العشرة، ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر؛ (للرجل ثوب) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة، (وللمرأة درع)، أي: قميص ساتر (وخمار، ولو غير وسط) كسوة (أهله) ".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ١٧). حيث قال: " (أو كسوتهم بما يُسمَّى كسوة)، ويعتاد لبسه بأن يُعطيهم ذينك على جهة التمليك، وإن فَاوَتَ بينهم في الكسوة".
(٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٠٥). حيث قال: "فأدنى الكسوة: ثوب واحد جامع لكل مِسكين؛ قميص، أو رداء، أو كساء، أو ملحفة، أو جُبَّة، أو قباء، أو إزار كبير، وهو الذي يستر البدن؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ الكسوة … ، فكل ما يُسمَّى لابسه مكتسيًا يجزي، وما لا فلا".
(٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٠٥). حيث قال: "وروي عن أبي يوسف أنه لا تجزي السراويل والعمامة، وهو رواية عن محمد في "الإملاء".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٤٢) حيث قال: " (أو قميص يجزئه أن يصلِّي=

<<  <  ج: ص:  >  >>