(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢). حيث قال: " (أو كسوتهم)، أي: العشرة، ويكفي الملبوس الذي فيه قوة على الظاهر؛ (للرجل ثوب) يستر جميع جسده لا إزار أو عمامة، (وللمرأة درع)، أي: قميص ساتر (وخمار، ولو غير وسط) كسوة (أهله) ". (٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ١٧). حيث قال: " (أو كسوتهم بما يُسمَّى كسوة)، ويعتاد لبسه بأن يُعطيهم ذينك على جهة التمليك، وإن فَاوَتَ بينهم في الكسوة". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٠٥). حيث قال: "فأدنى الكسوة: ثوب واحد جامع لكل مِسكين؛ قميص، أو رداء، أو كساء، أو ملحفة، أو جُبَّة، أو قباء، أو إزار كبير، وهو الذي يستر البدن؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ الكسوة … ، فكل ما يُسمَّى لابسه مكتسيًا يجزي، وما لا فلا". (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٠٥). حيث قال: "وروي عن أبي يوسف أنه لا تجزي السراويل والعمامة، وهو رواية عن محمد في "الإملاء". (٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٤٢) حيث قال: " (أو قميص يجزئه أن يصلِّي=