للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة؛ لأهمية الصلاة، فما يكفيه فيها يكفيه في غيرها، فيكسو الرجل ثوبًا والمرأة ثوبًا - أي: درعًا - وخمارًا، والدِّرع: هو ثوب المرأة (١)، والخمار: ما تغطي به رأسها (٢).

وتصح صلاة الرجل في الثوب الواحد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يُصَلِّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٣)، ولحديث أنس - رضي الله عنه - قال: "رأيت رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد متوشحًا (٤) به" (٥)، وفي رواية: "مُلتفًا به" (٦).

وأما ما يظنه البعض من لزوم لبس الطاقية أو الغُترة في الصلاة فليس بصحيح، بل هذا راجع لعادات الناس وتقاليدهم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: "إن المجزئ من ذلك هو أقل ما ينطلق


= فيه الفرض نصًّا)، نقله حرب (بأن يجعل على عاتقه منه شيئًا) بعد ستر عورته، (أو ثوبان يأتزر بأحدهما، ويرتدي بالآخر، ولا يجزئه مئزر وحده ولا سراويل) وحده؛ لأن الفرض لا يجزئ فيه، (وللمرأة درع)، أي: قميص (وخمار يجزئها أن تُصَلِّي فيه)؛ لأن ما دون ذلك لا يجزئ لابسه في الصلاة، ويُسمَّى عريانًا، (وإن أعطاها) المكفر (ثوبًا واسعًا يمكن أن يستر) الثوب (بدنها ورأسها أجزأه) إناطة بستر عورتها".
(١) درع المرأة: قميصها. انظر: "المطلع" للبعلي (٨٠).
(٢) الخمار بكسر الخاء، وهو المعروف الذي تلفُّ به المرأة رأسها، سُمِّي بذلك لستره، وكل ما ستر شيئًا فهو خمار". انظر: "المطلع" للبعلي (٣٧).
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (٥١٦)، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يُصَلِّي أحدُكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء".
(٤) المتوشِّح: يُخالف بين طرفي ثوبه. انظر: "العين" للخليل (٤/ ٢٦٨).
(٥) أخرجه مسلم (٥١٨)، عن جابر، قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يُصلي في ثوب واحد متوشحًا به".
وأخرجه النسائي عن أنس (٧٨٥)، قال: "آخر صلاة صلَّاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع القوم صَلَّى في ثوب واحد متوشحًا خلف أبي بكر"، وصححه الألبانى في "صفة الصلاة" (١/ ٨٣).
(٦) أخرجها مسلم (٥١٧)، عن عمر بن أبي سلمة، قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في ثوب واحد ملتحفًا مخالفًا بين طرفيه"، زاد عيسى بن حماد في روايته، قال: على منكبيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>