للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فخذيه، أو من ظهره، أو من رقبته، أما ما عدا ذلك فلا يُسمَّى لحمًا.

وعلى القول الثاني: أنه يحنث؛ لأنه يشمله اسم اللحم أيضًا.

والأولى للمسلم أن يتجنب مواضع الشبه، وأن يحتاط لدينه، وإذا ما تردد في أمر فليحتط ويكفر عن يمينه.

كذلك اختلفوا فيما لو حلف ألا يأكل تمرًا فأكل رطبًا، والصحيح أنه لا يحنث؛ لأن الرطب غير التمر، وكذلك لو حلف ألا يأكل بسرًا (١) فأكل رطبًا (٢)، في مسائل أُخرى كثيرة يَصعب حصرها.

> قوله: (بالجُمْلَةِ، فَاخْتِلَافُهُمْ فِي المَسَائِلِ الفُرُوعِيَّةِ الَّتِي فِي هَذَا البَابِ هِيَ رَاجِعَةٌ إِلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي هَذ المَسَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَا، وَرَاجِعَةٌ إِلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي دَلَالَاتِ الألفَاظِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ مِنْهَا مَا هِيَ مُجْمَلَةٌ، وَمِنْهَا مَا هِيَ ظَاهِرَ، وَمِنْهَا مَا هِيَ نُصُوصٌ).

والعلماء - كما ذكر المؤلف - يُرجعون الاختلاف في هذه المسائل إلى دلالات الألفاظ من حيث كونها نصًّا أو ظاهرًا وما إلى ذلك، وإنما


(١) البُسر، قال الجوهري: البُسر: أوله طلع، ثم خلال، ثم بلح، ثم بُسر، ثم رطب، ثم تمر، والواحدة: بُسْرَة وبُسَرَةٌ". انظر: "المطلع" للبعلي (٤٧٤).
(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٣٤٧). حيث قال: " (قوله: لا يأكل بُسرًا فأكل رطبا لا يحنث)، لأنه ليس ببسر".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٤٥٦)، حيث قال: "ولو حلف أن لا يأكل رطبًا لم يحنث بأكل البسر، وهذا لا خلاف فيه".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٧/ ٢٠٧)، حيث قال: "ولا يتناول رطب تمرًا ولا بسرًا، ولا عنب زبيبًا، وكذا العكوس".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٥٦)، حيث قال: "وإن أكل البُسر من يمينه على الرُّطب، أو) أكل (الرطب من يمينه على البُسر لم يحنث)؛ لأنهما لم يفعلا ما حَلَفَا على تركه؛ لأنَّ كلًّا من البُسر والرطب مغاير للآخر … ولو حلف (لا يأكل رطبًا فأكل تمرًا أو بلحًا أو بسرًا، أو) حلف (لا يأكل تمرًا فأكل بسرًا أو بلحًا أو رطبًا أو دبسًا أو ناطفًا - لم يحنث) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>