(٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٣٤٧). حيث قال: " (قوله: لا يأكل بُسرًا فأكل رطبا لا يحنث)، لأنه ليس ببسر". ولمذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٤/ ٤٥٦)، حيث قال: "ولو حلف أن لا يأكل رطبًا لم يحنث بأكل البسر، وهذا لا خلاف فيه". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٧/ ٢٠٧)، حيث قال: "ولا يتناول رطب تمرًا ولا بسرًا، ولا عنب زبيبًا، وكذا العكوس". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٢٥٦)، حيث قال: "وإن أكل البُسر من يمينه على الرُّطب، أو) أكل (الرطب من يمينه على البُسر لم يحنث)؛ لأنهما لم يفعلا ما حَلَفَا على تركه؛ لأنَّ كلًّا من البُسر والرطب مغاير للآخر … ولو حلف (لا يأكل رطبًا فأكل تمرًا أو بلحًا أو بسرًا، أو) حلف (لا يأكل تمرًا فأكل بسرًا أو بلحًا أو رطبًا أو دبسًا أو ناطفًا - لم يحنث) ".