للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسم الأول: مفقود ظاهر غيبته السلامة؛ يعني: إنسان سافر فانقطع خبره وظاهر أمره السلامة؛ كأن يسافر لطلب التجارة أو العلم أو السياحة؛ فهذا مفقود لا يعرف مكانه، لكن ظاهر غيبته السلامة فهو سافر في طريق مأمون.

هذا القسم اختلف فيه العلماء:

الحنابلة: يقولون: إن على المرأة أن تنتظر زوجها في هذه الحالة، وليس لها أن تتربص أو تعتد أو أن تتزوج بعد ذلك (١).

والمالكية (٢): يخالفون في ذلك؛ فيرون أن هذا يدخل ضمن قسم ما يكون غالب غيبته الهلاك؛ فيقولون: تتربص أربع سنوات؛ لأن غالب مدة الحمل هي أربع سنوات فلا تتجاوز ذلك، ثم بعد ذلك تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم بعد ذلك تحل للأزواج، ويستدلون أن ذلك حصل في زمن عمر - رضي الله عنه -؛ فأمر المرأة أن تفعل ذلك (٣).

ويقولون: أليس في مسألة العنين للمرأة أن تطلب فسخ النكاح؟ كذلك إذا أعثر بالنفقة أليس لها حق فسخ النكاح؟ فيقولون: هذا جمع الأمرين معًا؛ فهذا أولى، رجل غاب ولا يعرف مكانه ولا جهته ولا تصل أخباره وقد انقطعت نفقته؛ فهذه المرأة أقل أحوالها أن تعامل معاملة زوجة العنين أو المعسر بالنفقة.

الشافعية والحنفية (٤): مذهبهم أن المرأة مهما طالت غيبة زوجها ومهما كان فقده غالبه الهلاك؛ فإنها لا تتزوج ولا تقسم تركته، إلا أن


(١) يُنظر: "الكافي"، لابن قدامة (٣/ ٢٠٢)؛ حيث قال: "إذا فقدت المرأة زوجها، وانقطع خبره عنها، لم يخل من حالين:
أحدهما: أن يكون ظاهر غيبته السلامة، كالتاجر وطالب العلم من غير مهلكة، فلا تزول الزوجية ما لم يتيقن موته؛ لأنها كانت ثابتة بيقين، فلا تزول بالشك".
(٢) تقدَّم نقل مذهبهم في هذه المسألة.
(٣) تقدَّم تخريجه.
(٤) تقدَّم نقل مذهبهم في هذه المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>