(٢) يُنظر: "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد (٢/ ٣٨٧، ٣٨٨) قال: "اختلفا في رأس المال؛ فقال رب المال: مالي مائتا دينار وهو جميع ما أتى به العامل، وقال العامل: بل رأس المال مائة، فقال: القول قول العامل في رأس المال؛ لأنه لم يقر أنه قبض إلا مائة دينار، قال: فإن كانت لصاحب المال بينة وإلا فيمين العامل، فإن نكل العامل عن اليمين إذا لم يكن لرب المال بينة قيل لرب المال: احلف وخذ المائتين، فإن نكل عن اليمين لم يكن إلا ما أقر به العامل، فإن أقام المدعي البينة وهو رب المال، وأقام العامل البينة، وتكافأت البينتان في العدالة سقطت البينتان، وكانا كمن لا بينة لهما، وكان الجواب فيهما كما وصفت لك، قال: وإن كانت البينتان مختلفتين في العدالة أخذ بأعدل البينتين". (٣) لأهل العلم تفصيل في هذه المسألة سيأتي ذكره.