(٢) يُنظر: "البناية شرح الهداية" للعيني (١٠/ ١٥٢) قال: "وإذا كان مع المضارب ألفان فقال: ش: - أي المضارب - م: (دفعت) … م: (إلي ألفًا وربحت ألفًا. وقال رب المال: لا) ش: أي: ليس الأمر كما ذكرت م: (بل دفعت إليك ألفين) ش: مضاربة م: (فالقول قول المضارب، وكان أبو حنيفة يقول: أولًا القول قول رب المال، وهو قول زفر؛ لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو) ش: أي: رب المال م: (ينكر، والقول قول المنكر، ثم رجع) ش: أي: أبو حنيفة م: (إلى ما ذكره في الكتاب) ش: أراد به … م: (لأنَّ الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض) ش: قيد به؛ لأن الاختلاف إذا كان في الصفة فالقول لرب المال على ما يجيء". (٣) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٥٧٦) قال: "فقالت طائفة: القول قول رب المال مع يمينه. كذلك قال الثوري". (٤) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ١٠٤) قال: "ويصدق العامل بيمينه - أيضًا - في =