(١) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (١٠/ ٥٧٧) قال: "وفيه قول ثالث: وهو أنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل. هذا قول الشافعي". لكن ذكر الجويني في "نهاية المطلب" (٧/ ٥٤٢) خلاف ذلك قال: "ولو قال رب المال: رأس المال كان ألفًا، وقال العامل: بل كان خمسمائة، فالذي ذهب إليه المحققون أن هذا ليس من صور التحالف، بل القول فيه قول العامل؛ فإنه مؤتمن، وأدنى درجات الائتمان أن يصدق في مقدار المقبوض، وإذا لم يجر التحالف في هذه الصورة، حلفنا العامل، وميزنا رأس المال أخذا بقوله، وقسمنا الفاضل على موجب التشارط. وذكر العراقيون وجهًا في أن الاختلاف في رأس المال يوجب التحالف، ثم أثره ارتداد الربح بكماله إلى المالك، ورجوع العامل إلى أجر المثل، وهذا ضعيف مزيف. وليس ما ذكرناه كالاختلاف في جزئية الربح؛ فإن ذلك تنازع في صفة العقد". (٢) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٥٢٣) قال: "والقول قول رب المال في رده - أي: المال - إليه؛ أي: إذا اختلفا في رد مال المضاربة فالقول قول رب المال بيمينه؛ لأنه منكر، والعامل قبض المال لنفع له فيه، فلم يقبل قوله في رده كالمستعير، والقول قول رب المال أيضًا".