للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُبْهَةً؟ فَمَنْ قَالَ: لِأَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ. وَمَنْ قَالَ: لِأَنَّهُ أَقْوَاهُمَا شُبْهَةً فِي الْأَغْلَبِ قَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ؛ لأنَّهُ عِنْدَهُ مُؤْتَمَنٌ. وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَاسَ اخْتِلَافَهُمَا عَلَى اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ في ثَمَنِ السِّلْعَةِ. وَهَذَا كَافٍ فِي هَذَا الْبَابِ).

هذه مسألة تكررت، وستأتي أكثر تفصيلًا وبيانًا في أحكام القضاء، وفي الدعاوى والبينات، قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم؛ ولكن البينة على المدعى عليه" (١)، وفي رواية في غير "الصَّحيحين": "ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" (٢)، فهنا مَن هو المنكر ومن هو المدعي؟ هذا هو سبب الخلاف في الجزئيتين الأخيرتين.

* * *


(١) أخرجه البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١) عن ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، ذكروها بالله واقرؤوا عليها: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} [آل عمران: ٧٧] " فذكروها فاعترفت، فقال ابن عباس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اليمين على المدعى عليه".
(٢) أخرج هذه الزيادة البيهقي في "الكبرى" (١٠/ ٤٢٧) عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر". وصححها الألباني في "إرواء الغليل" (٢٦٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>