(١) تقدَّم. (٢) لمذهب الحنفية، يُنظر: "حاشية ابن عابدين" (٣/ ٤٧٨)، حيث قال: " (قوله: والعبد) مبتدأ خبره قوله: لا يجزئه إلا الصوم؛ لأن العبد لا يملك وإن ملك، والعتق والإطعام لا يصح إلا ممن يملك. (قوله: ولو مكاتبًا) … (لا يجزئه إلا الصوم) المذكور ولم يتنصف؛ لما فيها من معنى العبادة، وليس للسيد منعه منه". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٥٣٠)، حيث قال: "وأما العبد فإنما يُكفر بالصوم، فإن عجز بقيت دَيْنًا عليه في ذِمَّتِه ما لم يأذن له سيِّدُه في الإطعام". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ١٨)، حيث قال: " (ولا يكفر) … (عبد بمال) لعدم ملكه (إلا إذا ملكه سيده) أو غيره (طعامًا أو كسوة)؛ ليكفر بهما أو مطلقًا. (وقلنا) بالضعيف: (إنه يملك) … (بل يكفر) … (بصوم)؛=