ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٦)، حيث قال: (ويكفر العبد بالصيام)؛ لأنه لا مال له ولا مكاتبًا، لأن ملكه ضعيف". (١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢)، حيث قال: " (إطعام عشرة مساكين) … (لكل)، أي: لكل واحد (مُد) ممَّا يخرج في زكاة الفطر". (٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٨٢)، حيث قال: " (وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حَبٍّ) أو غيره مما يُجزي في الفطرة؛ فيعتبر (من غالب قوت بلده)، أي: المُكَفِّر". (٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٠٠)، حيث قال: "وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركتُ الناسَ وهم إذا أَعطوا في كفارة اليمين أَعطوا مُدًّا من حِنطة بالمُدِّ الأصغر، ورأوا ذلك مجزئًا عنهم … فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك".