للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا مِنْ ذَلِكَ فِي سَبْعِ مَسَائِلَ مَشْهُورَةٍ، المَسْأَلَةُ الأُولَى: فِي مِقْدَارِ الإِطْعَامِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ العَشَرَةِ مَسَاكين. الثَّانِيَةُ: فِي جِنْسِ الكِسْوَةِ إِذَا اخْتَارَ الكِسْوَةَ وَعَدَّدَهَا. الثَّالِثَةُ: فِي اشْتِرَاطِ التَّتَابُعِ فِي صِيَامِ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ، أَوْ لَا اشْتِرَاطِهِ. الرَّابِعَةُ: فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكينِ. الخَامِسَةُ: فِي اشْتِرَاطِ الإِسْلَامِ فِيهِمْ وَالحُرِّيَّةِ. السَّادِسَةُ: فِي اشْتِرَاطِ السَّلَامَةِ فِي الرَّقَبَةِ المُعْتَقَةِ مِنَ العُيُوبِ. السَّابِعَةُ: فِي اشْتِرَاطِ الإِيمَانِ فِيهَا).

المسائل المتعلقة بهذا الباب - باب كفارة اليمين - قد تبلغ المائة مسألة، ذكر المؤلف منها سبع مسائل مشهورة.

* قوله: (المَسْأَلَةُ الأُولَى: أَمَّا مِقْدَارُ الإِطْعَامِ، فَقَالَ مَالِكٌ (١)، وَالشَّافِعِيُّ (٢)، وَأَهْلُ المَدِينَةِ (٣): يُعْطَى لكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ بِمُدِّ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ: المُدُّ خَاصٌّ بِأَهْلِ المَدِينَةِ فَقَطْ لِضِيقِ مَعَايِشِهِمْ، وَأَمَّا سَائِرُ المُدُنِ، فَيُعْطُونَ الوَسَطَ مِنْ


= لعجزه عن غيره، (فإن ضره) الصوم في الخدمة (وكان حلف وحَنث بإذن سيده صام بلا إذن)، وليس له منعه، لإذنه في سببه".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٦/ ٦٦)، حيث قال: (ويكفر العبد بالصيام)؛ لأنه لا مال له ولا مكاتبًا، لأن ملكه ضعيف".
(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢)، حيث قال: " (إطعام عشرة مساكين) … (لكل)، أي: لكل واحد (مُد) ممَّا يخرج في زكاة الفطر".
(٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٨/ ١٨٢)، حيث قال: " (وإطعام عشرة مساكين كل مسكين مد حَبٍّ) أو غيره مما يُجزي في الفطرة؛ فيعتبر (من غالب قوت بلده)، أي: المُكَفِّر".
(٣) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٢٠٠)، حيث قال: "وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركتُ الناسَ وهم إذا أَعطوا في كفارة اليمين أَعطوا مُدًّا من حِنطة بالمُدِّ الأصغر، ورأوا ذلك مجزئًا عنهم … فذهب أهل المدينة إلى ما حكاه مالك".

<<  <  ج: ص:  >  >>