(٢) يُنظر: "المدونة" للإمام مالك (١/ ٥٩٢)، حيث قال: "قال (ابن القاسم): هكذا فَسَّر لنا مالك كما أخبرتُك وأنا أرى إن كَفَّر بالمُدِّ؛ مُد النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنه يجزئ عنه حيثما كَفَّر به". (٣) يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٥/ ١٠١، ١٥٢)، حيث قال: " (وأما) الذي يرجع إلى مقدار ما يطعم، فالمقدار في التمليك: هو نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، كذا روي عن سيدنا عمر وسيدنا عليٍّ وسيدتِنا عائشة". (٤) يُنظر: "بدائع الصنائع " للكاساني (٥/ ١٠٢). حيث قال: " (وأما) المقدار في طعام الإباحة فأكلتان مُشبعتان غداء وعشاء، وهذا قول عامة العلماء. وعن ابن سيرين وجابر بن زيد … أنه يُطعمهم أكلة واحدة … والصحيع قول العامة". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢)، حيث قال: " (وندب بغير المدينة زيادة ثلثه)، قال أشهب: (أو نصفه)، قاله ابن وهب فـ "أو" لتنويع الخلاف، وعند الإمام الزيادة بالاجتهاد لا بحد، وهو الوجه".