(٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "الروض المربع" للبهوتي (٦٩٦) "فصل: في كفارة اليمين (يُخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مُد بر، أو نصف صاع من غيره". (٤) أخرجه مسلم (٩٨٥)، وغيره، عن أبي سعيد الخدري، قال: "كنا نُخرج إذ كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر، عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب" فلم نزل نُخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان حاجًّا، أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كَلَّم به الناس أن قال: "إني أرى أن مُدَّين من سمراء الشام تَعدل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أُخرجه كما كنت أخرجه، أبدًا ما عشتُ". (٥) يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٢). حيث قال: " (كشبعهم) مرتين كغداء وعشاء، أو غداءين أو عشاءين، وسواء توالت المَرَّتان أم لا فصل بينهما بطول أم لا مجتمعين - العشرة - أو متفرقين متساوين في الأكل أم لا، والمعتبر الشبع الوسط في المرتين، ولو أكلوا أكثر من العشرة الأمداد في كل مرة أو لم يبلغ الأمداد العشرة". (٦) يُنظر: "النجم الوهاج" للدميري (٨/ ٧٩). حيث قال: "وقوله: (بإطعام) راعى فيه لفظ القرآن، والمراد: تمليكهم، وفي الحديث: (أطعم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الجَدَّة السُّدُس)، أي: مَلَّكها، فلو غَدَّاهم وعَشَّاهم بذلك .. لم يجزئ كما في الزكاة … ". وهو مذهب الحنابلة في المشهور، ويُنظر: "المغني" لابن قدامة (٨/ ٣٢). حيث قال: "ولو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، سواء فعل ذلك بالقدر الواجب، أو أقل، أو أكثر، ولو غَدَّى كل واحد بمُدٍّ، لم يجزئه، إلا أن يُمَلِّكه إياه. وهذا مذهب الشافعي، وعن أحمد رواية أُخرى: أنه يُجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم".