(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١١٢)، حيث قال: "وأما تكميله بالإطعام، كما لو حرر عنها نصف عبد، وأطعم عن الباقي لم يجز أيضًا عند أبي حنيفة؛ لأنها إنما تتأدى بإعتاق رقبة أو بإطعام مساكين مقدرة". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٣). حيث قال: " (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (ملفقة) من نوعين فأكثر، كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٩٢). حيث قال: "وخرج بقول المصنف: عشرة مساكين ما إذا أصعم خمسة وكسا خمسة، فإنه لا يجزئ، كما لا يجزئ إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة". ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٥١). حيث قال: "كما لو أعتق نصف عبد في كفارة اليمين، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم، لم يجزئه". (٢) ستأتي، عند قول المصنف: "فِي مِقْدَارِ الإِطْعَامِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن العَشَرَةِ مَسَاكِين". (٣) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ". (٤) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ". (٥) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ". (٦) ستأتي عند قول المصنف: "اشْتِرَاطُ الإِسْلَامِ وَالحُرِّيَّةِ فِي المَسَاكِينِ". (٧) ستأتي مفصَّلَة.