للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- هل يجوز إعتاق نصف مملوك، وإطعام خمسة مساكين أو كسوتهم (١).

- أوصاف المطعوم المجزئ في الكفارة (٢).

- حكم إطعام مسكين واحد عشرة أيام (٣).

- حكم إطعام خمسة مساكين على يومين (٤).

- إذا تعذر العشرة فهل يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات؟ (٥).

- حكم إطعام مسكين أهل الذِّمة (٦).

وقد أغفل المؤلف رحمه الله ذِكر أكثر هذه المسائل، وذكر بعضها على الإجمال، وهذا ما سنبيِّنه إن شاء الله تعالى (٧).


= ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٦٠). حيث قال: "مسألة، قال (ويجزئه إن أطعم خمسة مساكين، وكسا خمسة)، وجملته: أنه إذا أطعم بعض المساكين، وكسا الباقين، بحيث يستوفي العدد - أجزأه، في قول إمامنا والثوري".
(١) لمذهب الحنفية، يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ١١٢)، حيث قال: "وأما تكميله بالإطعام، كما لو حرر عنها نصف عبد، وأطعم عن الباقي لم يجز أيضًا عند أبي حنيفة؛ لأنها إنما تتأدى بإعتاق رقبة أو بإطعام مساكين مقدرة".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٣). حيث قال: " (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (ملفقة) من نوعين فأكثر، كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٩٢). حيث قال: "وخرج بقول المصنف: عشرة مساكين ما إذا أصعم خمسة وكسا خمسة، فإنه لا يجزئ، كما لا يجزئ إعتاق نصف رقبة وإطعام خمسة".
ولمذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ٥٥١). حيث قال: "كما لو أعتق نصف عبد في كفارة اليمين، وأطعم خمسة مساكين أو كساهم، لم يجزئه".
(٢) ستأتي، عند قول المصنف: "فِي مِقْدَارِ الإِطْعَامِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِن العَشَرَةِ مَسَاكِين".
(٣) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ".
(٤) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ".
(٥) ستأتي عند قول المصنف: "فِي اشْتِرَاطِ العَدَدِ فِي المَسَاكِينِ".
(٦) ستأتي عند قول المصنف: "اشْتِرَاطُ الإِسْلَامِ وَالحُرِّيَّةِ فِي المَسَاكِينِ".
(٧) ستأتي مفصَّلَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>