للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذمة إنسان آخر، لكن لو كان حقًّا غير ثابت، فلا يصح فيه الكفالة في أمر غير ثابت.

قوله: (وَمَا لَا يَجُوزُ فِيهِ التَّأْخِيرُ).

وهذا عليه شبه اتفاق بين العلماء.

قوله: (وَمَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا فَشَيْئًا).

يعني إنسان له حق على آخر ويدفعه نجومًا -أي: تقسيطًا-؛ فلآخر أن يضمنه.

قوله: (مِثْلَ النَّفَقَاتِ عَلَى الْأَزْوَاجِ، وَمَا شَاكَلَهَا).

الزوج في اللغة (١): تقال على الرجل والمرأة.

أما زوجة، اصطلح عليها أهل الفرائض؛ لكي يفرِّقُوا بين الذكر والأنثى، وإلا فالأصل هو: "زوج" كما جاءت في كتاب الله تعالى: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٤٩)} [الذاريات: ٤٩]، وفي قوله تعالى: {وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ} [الأنبياء: ٩٠].


= (صداق قبل دخول أو مال كتابة) لعدم استقرارهما وتصح على صداق بعد دخول ونحوه (وتصح إن أحال) مكاتب (سيده) بمال كتابة (أو) أحال (زوج امرأته) بصداقها ولو قبل دخول على مستقر؛ لأنه لا يشترط استقرار محال به ".
(١) قال الهروي في تهذيب اللغة (١١/ ١٠٦): "قال الزجاج في قول الله: {بِهِ تُكَذِّبُونَ (٢١) احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا} معناه: ونظراءهم ضرباءهم. تقول: عندي من هذا أزواج، أي: أمثال، وكذلك زوجان من الخفاف، أي: كل واحد منهما نظير صاحبه، وكذلك الزوج: المرأة، والزوج: المرء قد تناسبا بعقد النكاح "، وانظر: "مجمل اللغة" لابن فارس (ص ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>