للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم بعد ذلك يذكرون مثالًا يُلزمون به الشافعية، فيقولون: لو أن إنسانًا قال لآخَر: "ألق متاعك في البحر وأضمن لك قيمته"، فقالوا: هذا يجوز بما في ذلك الشافعية، فقد سلَّمُوا بذلك؛ لأنه مجهول والمتاع غير معروف.

قوله: (وَأَمَّا مَا تَجُوزُ فِيهِ الْحَمَالَةُ (١) بِالْمَالِ مِمَّا لَا تَجُوزُ).

والحمالة هي الكفالة.

قوله: (فَإِنَّهَا تَجُوزُ عِنْدَ مَالِكٍ (٢) بِكُلِّ مَالٍ ثَابِتٍ فِي الذِّمَّةِ إِلَّا الْكِتَابَةَ).

وعند غير مالكٍ (٣) أيضًا، تجوز الكفالة بكل مالٍ ثابتٍ ومُستَقِرٍّ في


(١) قال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٤٤٢): "الحمالة بالفتح: ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرامة، مثل أن يقع حرب بين فريقين تسفك فيها الدماء، فيدخل بينهم رجل يتحمل ديات القتلى ليصلح ذات البين. والتحمل: أن يحملها عنهم على نفسه ". وانظر: "الفروق اللغوية" لأبي هلال العسكري (ص ٢٠٧).
(٢) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ للدردير وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٤٦) حيث قال: "الضمان إنما يكون في دين ثابت في الذمة لا يسقط بالعجز، والكتابة ليست كذلك؛ لأنها تسقط بالعجز".
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "فتح القدير" للكمال ابن الهمام (٧/ ٢٣٨) حيث قال: "الحوالة تناسب الكفالة؛ لأن كلًّا منهما عقد التزام ما على الأصيل للتوثق، إلا أن الحوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة".
ومذهب الشافعية، يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٣٠) حيث قال: "أن تكون الحوالة (بدين) مثلي أو متقوم (لازم) كالثمن في زمن الخيار (يجوز الاعتياض عنه) وهو ما عبر عنه أصله بكونه مستقرًّا (أو) بدين (أصله اللزوم) كالثمن في زمن الخيار".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ١٣٥) حيث ذكر من شروط الحوالة: " (استقراره)، أي: المحال عليه نصًّا كبدل قرض وثمن مبيع بعد لزوم بيع؛ لأن غير المستقر عرضة للسقوط ومقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا. (فلا تصح على مال سلم)، أي: مسلم فيه (أو) على (رأسه)، أي: رأس مال سلم (بعد فسخ) سلم؛ لأنه لا مقاصة فيه لما تقدم في بابه (أو) على =

<<  <  ج: ص:  >  >>