للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - والاختلاف فيما يتعلق بالمبيع.

قوله: (قَدْ يَكُونُ فِي ضَيَاعِ الْمَالِ الَّذِي اسْتَقَرَّ عِنْدَ الْوَكيلِ).

وضياع المال قد يكون عن طريق تعريضه للتَّلف، والتلف قد يحصل نتيجة تفريط وإهمال، كأن تكون للموكل رؤوسًا من بهيمة الأنعام ثم يهملها الوكيل دون أن يقوم على شأنها ويهيئ لها ما يصلحها كأن يجلب لها الأكل والشرب، فحينئذٍ قد يهلك بعضها، فهذا من ضياع المال الناتج عن إهمال الوكيل الذي أدَّى إلى تلفه.

وربما كان أيضًا بتفريط من الوكيل، والتفريط قد يكون أنه لم يضعْه في الحرز الذي ينبغي أن يوضع فيه مثله، أو وضعه حيث يسهل التوصل إليه، فحينئذ يكون مفرطًا.

وربما يكون أيضًا في الضياع، وهذا الضياع أيضًا هل حصل فيه تفريط أو لا؟

قوله: (وَقَدْ يَكُونُ فِي دَفْعِهِ إِلَى الْمُوَكِّلِ).

وربما يكون دفع المال إلى الموكِل، وقال: لم يصلني، فمن يقبل قوله في هذا؟

قوله: (وَقَدْ يَكُونُ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ أَوِ اشْتَرَى إِذَا أَمَرَهُ بِثَمَنٍ مَحْدُودٍ).

كأن يقول له: أذنت لك أن تشتري بخمسة آلاف. فاشترى بعشرة.

قوله: (وَقَدْ يَكُونُ فِي الْمَثْمُونِ).

يعني: الاختلاف في السلعة التي دُفع الثمن فيها، فقد يقول: ما طلبت هذه السلعة، إنما طلبت غيرها.

قوله: (وَقَدْ يَكُونُ فِي تَعْيِينِ مَنْ أَمَرَهُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ).

كأن يكون عيَّن شخصًا بأن يدفع إليه مبلغًا أو حقًّا، ثم هو غيَّر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>