للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَقَدْ يَكُونُ فِي دَعْوَى التَّعَدِّي. فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي ضَيَاعِ الْمَالِ، فَقَالَ الْوَكِيلُ: ضَاعَ مِنِّي، وَقَالَ الْمُوَكِّلُ: لَمْ يَضِعْ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ إِنْ كَانَ لَمْ يَقْبِضْهُ بِبَيِّنةٍ) (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: ""الفتاوى الهندية" لنظام الدين البلخي (٣/ ٥٦٧) حيث قال: "أنه أمين فيما في يده كالمودع فيضمن بما يضمن به المودع ويبرأ به، والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه، فلو دفع له مالًا، وقال: اقضه فلانًا عن ديني فقال: قضيته وكذبه صاحب الدين فالقول للوكيل في براءة الذمة، وللدائن في عدم قبضه فلا يسقط دينه كذا في "البحر الرائق "، ولا تجب اليمين عليهما، وإنما تجب على الذي كذبه دون الذي صدقه، فإن صدق المأمور في الدفع، فإنه يحلف الآخر بالله ما قبض، فإن حلف لا يسقط دينه ولم يظهر القبض، وإن نكل ظهر قبضه ويسقط عن الآمر دينه، وإن صدق الآمر أنه لم يقبضه وكذب المأمور، فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه، فإن حلف برئ، وإن نكل لزمه ما دفع إليه ".
مذهب المالكية، يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٨٣٢) حيث قال: "فإذ قال: تصرفت كما أذنت [بي] من بيع (أو) غيره، فقال الموكل بعد: لم تتصرف، فالقول قول الوكيل؛ لأنه أمين. ويلزم (الآمر) التصرف؛ لأنه قد أقر بالوكالة. وكذلك لو ادعى تلف رأس المال لكان القول قوله؛ لأنه ينبغي دفع الضمان عن نفسه. وكذلك إذا ادعى رد المال، سواء كان بجعل أو بغير جعل ".
مذهب الشافعية، يُنظر: "حاشية الجمل على شرح المنهج" (٣/ ٤١٦) حيث قال: " (قوله: ويصدق بيمينه في دعوى التلف)، أي، ولا ضمان عليه، وهذا هو غاية التصديق هنا، وإلا فنحو الغاصب يقبل فيه قوله بيمينه لكنه يضمن البدل اهـ. (قوله: ويصدق بيمينه في دعوى التلف والرد) سواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافًا لابن الرفعة والسبكي في عدم قبول ذلك منه بعده، ومحل قبول قوله في الرد ما لم تبطل أمانته فلو طالبه الموكل فقال: لم أقبضه منك، فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل: رددته إليك أو تلف عندي ضمنه، ولا يقبل قوله في الرد لبطلان أمانته بالجحود وتناقضه، وكالوكيل فيما مر ما لو ادعى الجابي تسليم ما جباه على من استأجره للجباية" اهـ. وانظر: "روضة الطالبين" للنووي (٤/ ٣٤٢).
مذهب الحنابلة، يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٧٥) حيث قال: "إذا اختلف الوكيل والموكل، لم يخل من ستة أحوال: أحدها، أن يختلفا في التلف، فيقول الوكيل تلف مالك في يدي، أو الثمن الذي قبضته ثمن متاعك تلف في يدي. فيكذبه الموكل. فالقول قول الوكيل مع يمينه؛ لأنه أمين، وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، فلا يكلف ذلك كالمودع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>