وهو مذهب جماهير العلماء. فالأئمة كلُّهم متَّفقون على هذا؛ لأن الأصل في الوكيل أنه أمين، فينبغي أن يُصدَّق؛ لأن الموكل عندما اختاره كان واثقًا به، وغلب على ظنه كونه أمينًا، ودفع إليه ماله، فلا ينبغي أن يضيق به، ويحمله ضمان ماله ما دام لم يتعد أو يفرط.
وهذا هو رأي جمهور العلماء؛ لأنه كما قلنا أمينٌ في مثل هذه الأمور فينبغي أن يُصدَّق، ما لم يُعرف عنه تلاعب أو تعدٍّ.
(١) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٦/ ٤٠١) حيث قال: " (ولو قال) الوكيل (غير المفوض) إليه في التصرف لموكله بأن وكله على شيء خاص كقبض دين أو ثمن أو مثمن ومفعول قال: (قبضت) ما وكلت على قبضه (وتلف) ما قبضته بلا تعد ولا تفريط (برئ) الوكيل فلا يغرم عوضه لموكله لأنه أمينه (ولم يبرأ) الشخص (الغريم) الذي أقبض الوكيل ما كان عنده للموكل من دين أو ثمن أو مثمن أو وديعة أو رهن لاحتمال كذب الوكيل وتواطئه مع الغريم في كل حال إلا (ببينة) تشهد للغريم بمعاينة قبض الوكيل منه ما كان عنده للموكل، .... قال الإمام مالك -رضي الله تعالى عنه-: من وكل رجلًا يقبض له دينًا على رجل فقال قبضته وضاع مني، أو قال: برئ إلي من المال، وقال الرجل: دفعته إليه لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضًا إليه أو وصيًّا فهو مصدق، بخلاف وكيل مخصوص ".