للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَما اخْتِلَافِهِمْ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي بِهِ أَمَرَهُ بِالشِّرَاءِ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (١): "إِنْ لَمْ تَفُتِ السِّلْعَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، وَإِنْ فَانَتْ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْوَكِيلِ ").

يعني: إذا فوَّضه بأن يشتري فقال له: اشترِ بألف. فاشترى بألفين، فالجمهور على أن القول قول الموكل هنا.

قوله: (وَقِيلَ: يَتَحَالَفَانِ، وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ وَيَتَرَاجَعَانِ، وَإِنْ فَاتَتْ بِالْقِيمَة. وَإِنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمْ فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرَهُ بِهِ فِي الْبَيْعِ، فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ (٢) أَنَّ الْقَوْلَ فِيهِ قَوْلُ الْمُوَكِّلِ).

وهذا أيضًا هو قول أكثر العلماء (٣)، ...........................


(١) يُنظر: "النوادر والزيادات" لابن أبي زيد (٦/ ٤٠٩) قال: "قال ابن القاسم في اختلاف المتبايعين، ولم تفت السلعة: فمن نكل منهما، فالقول قول من حلف، وإن نكلا أو حلفا، نقض البيع، وإن فاتت، فنكل المبتاع، حلف البائع، وأخذ ما قال، فإن نكل أيضًا، أخذ ما قال المبتاع بلا يمين ".
(٢) تقدم عنه ذلك.
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ٢٩) قال: "ومثال الثاني إذا قال: له اشتر لي جارية بألف درهم، فاشترى جارية بأكثر من الألف، تلزم الوكيل دون الموكل؛ لأنه خالف أمر الموكل، فيصير مشتريًا لنفسه. ولو قال: اشتر لي جارية بألف درهم، أو بمائة دينار، فاشترى جارية بما سوى الدراهم والدنانير، لا تلزم الموكل إجماعًا؛ لأن الجنس مختلف، فيكون مخالفًا ولو قال: اشتر لي هذه الجارية بمائة دينار، فاشتراها بألف درهم، قيمتها مائة دينار ذكر الكرخي أن المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد أنه لا يلزم الموكل؛ لأن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان حقيقة، فكان التقييد بأحدهما مفيدًا".
ومذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي" للدردير (٣/ ٣٨٢) قال: " (وتعين) على الوكيل (في) التوكيل (المطلق) لبيع أو شراء (نقد البلد و) تعين (لائق)، أي: شراؤه (به)، أي: بالموكل (إلا أن يسمي الثمن)، فإن سماه بأن قال له: اشتر لي ثوبًا بعشرة وكانت العشرة لا تفي بما يليق به (فتردد) في جواز شراء ما لا يليق وعدم جوازه (و) تعين (ثمن المثل) في البيع والشراء (وإلا) بأن خالف نقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>