للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَبِالْجُمْلَةِ فَأَصْلُ الْمَذْهَبِ أَنَّ كُلَّ مَا أَثَّرَ فِي الْقِيمَةِ (أَعْنِي: نَقَصَ مِنْهَا) فَهُوَ عَيْبٌ).

هذه القاعدة أسسنا لها قبل، كل ما يؤثر في القيمة يعتبر عيبًا، كل ما نقص من قيمة السلعة يعتبر عيبًا فيها، والمرجع في ذلك التجار، فهم الذين يرجع إليهم في ذلك.

* قولُهُ: (وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ عَيْبٌ) (١).

البول في الفراش أطلقه المؤلف، وهذا فيه تفصيل عند العلماء، لا شك أنهم اتفقوا من حيث الجملة على أن البول في الفراش عيب بالنسبة للعبد وللأمة، لكن فصل القول في ذلك، على مذاهب:

الأول مذهب الحنفية: إذا استطاع هذا الذي يبول على فراشه أن يأكل بنفسه ويشرب بنفسه ويخدم نفسه فقد أصبح مدركًا، ما دام أدرك فاستطاع أن يأكل ويشرب ويلبس ويقوم ويذهب، فهو يعرف أن البول ليس أمرًا حسنًا، فهذا يعتبر البول في الفراش عيبًا فيه (٢).


= فأما الثلاثة التي يشتركان فيها: فالجنون، والجذام، والبرص. وينفرد الرجل بالجب والعنة، وتنفرد المرأة بالرتق والقرن".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٧٨)، حيث قال: " (وقسم) من العيوب يختص (بالمرأة) وهو القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار (وهو كون فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر فإن كان) ذلك (بأصل الخلقة فـ) هي (رتقاء) بالمد فالرتق تلاحم الشفرين خلقة (وإلا) يكن ذلك بأصل الخلقة (فـ) هي (قرناء وعفلاء) ".
(١) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٥/ ٤٣٤، ٤٣٥)، وفيه قال: والبول في الفرش في الوقت المستنكر عيب، أي: في الذكور والإناث.
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٤/ ٣٢). "كالإباق والبول في الفراش والسرقة، لأنها توجب نقصان القيمة عندهم" ثم إذا وجد شيء من هذه الأشياء من صغير غير مميز لا يكون عيبًا، وإن كان مميزًا يكون عيبًا ويزول بالبلوغ، فإن عاوده بعد البلوغ يكون عيبًا حادثًا غير الأول لزوال الأول بالبلوغ فيكونان مختلفين لاختلاف سببهما، فإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>