ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات"، للبهوتي (٢/ ٦٧٨)، حيث قال: " (وقسم) من العيوب يختص (بالمرأة) وهو القسم الثاني من العيوب المثبتة للخيار (وهو كون فرجها مسدودًا لا يسلكه ذكر فإن كان) ذلك (بأصل الخلقة فـ) هي (رتقاء) بالمد فالرتق تلاحم الشفرين خلقة (وإلا) يكن ذلك بأصل الخلقة (فـ) هي (قرناء وعفلاء) ". (١) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل (٥/ ٤٣٤، ٤٣٥)، وفيه قال: والبول في الفرش في الوقت المستنكر عيب، أي: في الذكور والإناث. (٢) يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (٤/ ٣٢). "كالإباق والبول في الفراش والسرقة، لأنها توجب نقصان القيمة عندهم" ثم إذا وجد شيء من هذه الأشياء من صغير غير مميز لا يكون عيبًا، وإن كان مميزًا يكون عيبًا ويزول بالبلوغ، فإن عاوده بعد البلوغ يكون عيبًا حادثًا غير الأول لزوال الأول بالبلوغ فيكونان مختلفين لاختلاف سببهما، فإن =