(١) يُنظر: "شرح التلقين"، للمازري (٢/ ٧٠٩)، حيث قال: "العمى والعور والصُّفرة في العين والبياض عيوب توجب الرّدَّ، وكذلك الصمم والبكم ما لم يكن صغيرًا لا يتبيّن بكمه. وأمّا سقوط الأسنان فإنّ المذهب اتّفق على سقوط ضرسين عيب يوجب الرّدَّ، سواء كان ذلك في عليّ الرّقيق أو وخشه، لأنّ ذلك يمنع من مضغ الغليظ، وتكسير الصّلب، وسرعة الأكل. وأمّا ضرس واحد فعيب في العلِيّة، وليس بعيب في الوخش، إلّا أن يكون في مقدم الفم، فإنّه يقبّح منظره". (٢) "الرتق بفتح الراء والتاء: التصاق موضع الوطء والتحامه". انظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" لخليل بن إسحاق (٤/ ١١٦). (٣) مذهب الأحناف، يُنظر: "المبسوط"، للسرخسي (١٣/ ١٠٩)، حيث قال: "والرتق عيب، وهو لحم في المأتى يمنع وصول الواطئ إليها، والعفل عيب، وهو أن يكون في المأتى شبه الكيس لا يتلذذ الواطئ بوطئها وهذا كله يخل بالمقصود". ومذهب المالكية، يُنظر: "الكافي في فقه أهل المدينة"، لابن عبد البر (٢/ ٧١٢)، حيث قال: "والعيوب التي يجب بها الرد في الرقيق الجنون والجذام والبرص والعسر والخصي والرتق والإفضاء والزعتر وبياض الشعر والعمى والعور والصمم والبخر، وكل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه، وكذلك السلع كلها على اختلاف أنواعها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "البيان"، للعمراني (٩/ ٢٩٠)، حيث قال: "إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبًا .. ثبت له الخيار في فسخ النكاح. والعيوب التي يثبت لأجلها الخيار في النكاح خمسة، ثلاثة يشترك فيها الزوجان، وينفرد كل واحد منهما باثنين =