للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (وَكَذَلِكَ ارْتِفَاعُ الْحَيْضِ عَيْبٌ فِي الْمَشْهُورِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَالزَّعَرُ عَيْبٌ).

المراد بالزعر قلة الشعر، فالأزعر هو قليل الشعر (١)، أو الإنسان الشرس، يفسر بهذا وذاك (٢)، فالشراسة عيب من العيوب (٣).

لكل داء دواء يستطب به … إلا الحماقة أعيت من يداويها (٤)

لذلك يتكلم الفقهاء - كما مر - عن اختيار الزوج أو البيت الذي لا يعرف بالحماقة؛ لأن الحماقة تدفع صاحبها إلى الوقوع في الخطأ، ولذلك نهي القاضي أن يقضي وهو غضبان (٥)، والأحمق تجده دائمًا في حالة غضب، كل شيء يثيره يعكر صفوه، فهذا عيب من العيوب (٦).


(١) "الزَّعَرُ: قلة شعر الرأس، وقلّة ريش الطائر وتَفَرُّقُه، إذا ذهب أطوله وبقي أقصره وأردؤه". انظر: "العين"، للخليل الفراهيدي (١/ ٣٥٢).
(٢) "الذي بمعنى الشراسة هو الزَّعارة؛ وهي بتشديد الراء: شَراسَةُ الخُلُق، لا يُصَرَّفُ منه فِعْلٌ. والزُعْرور: السيِّئُ الخُلُق". انظر: "الصحاح"، للجوهري (٢/ ٦٧٠).
(٣) يُنظر: "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب"، لخليل بن إسحاق (٥/ ٤٣٦)، حيث قال: "والزعر عيب. الجوهري: الزعر: قلة الشعر. ونص المسألة في المدونة فيمن اشترى أمة فوجدها زعراء العانة فهو عيب. ابن سحنون: لأن الشعر يشد الفرج فإن لم يكن شعر استرخى الفرج. قال في الموازية: وكذلك إذا لم ينبت في غير العانة فهو عيب. ابن حبيب: وهو مما تتقى عاقبته من الداء السوء. وقال سحنون: ليس هو في غير العانة عيبًا".
(٤) البيت بدون نسبة في: "العقد الفريد"، لابن عبد ربه (٢/ ٢٢٦)، و"التذكرة الحمدونية"، لبهاء الدين البغدادي (٣/ ٢٦٨).
(٥) أخرجه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه، وكان بسجستان، بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان".
(٦) من صور العيب بالحمق ما أوجبوه فيمن تستأجر للإرضاع.
قال ابن شاس: "حيث استؤجر للولد من ترضعه غير الأم، فيستحب أن تكون ذات عقل وعفاف عن الفاحشة، سالمة من العيوب التي يتقى حدوث مثلها بالمرتضع. فتتوقى الحمقاء والفاجرة لأن اللبن يغير الطباع. وقد جاء الحديث بالنهي عن هاتين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>