(٢) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ"، للباجي (٤/ ١٨٨، ١٨٩)، حيث قال: "وأما الاستحاضة فعيب في علل الرقيق ووخشه، وقال ابن حبيب: إن كانت الاستحاضة تعتريها المرة بعد المرة فعلى البائع أن يبين وإلا فهو عيب ترد به، ووجه الفرق بينهما أن دم الاستحاضة مما يكره وتلحق المشقة في التوقي منه وليسفي ارتفاع الحيض شيء من ذلك والذي يقتضيه مذهب المدونة أن ذلك سواء". (٣) يُنظر: "المنتقى شرح الموطإ" للباجي (٤/ ١٨٩) حيث قال: "وأما ارتفاع الحيض فالمشهور من ذلك أنه إذا أتى من ذلك ما فيه على المبتاع ضرر، فإنه يرد به ولا خلاف في ذلك في المذهب إلا ما قاله ابن حبيب قبل هذا إن ارتفاع الحيض المرة بعد المرة لا يلزم البائع التبري منه، وليس للمبتاع الرد به، ويحتمل أن يكون ما ذهب إليه ابن القاسم في المدونة في تأخره في مدة الاستبراء حتى يلحق به الضرر، وما قاله ابن حبيب في التي لم يأت منه في مدة الاستبراء ما خالف المعهود، وإنما اطلع على أنه قد كان يتأخر عنها المرة بعد المرة، والله أعلم وأحكم".