ومذهب الشافعية، يُنظر: "فتح الوهاب"، لزكريا الأنصاري (١/ ٢٠٢)، حيث قال: " (وزنا وسرقة وإباق) من رقيق، أي: بكل منها وإن لم تتكرر تاب عنه أو لم يتب لذلك ذكرًا كان أو أنثى صغيرًا أو كبيرًا خلافا للهروي في الصغير". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي"، لابن قدامة (٢/ ٥٢)، حيث قال: "فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش، فإن كانت من مميز جاوز العشر فهي عيب، لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه، وليس عيبًا في الصغير، لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله". (١) يُنظر: "شرح التلقين"، للمازري (٢/ ٦٢٢)، وفيه قال: "إذا حاول المشتري الذي حدث عنده عيب ردَّ المبيع لعيب قديم، فلا قدرة للبائع أن يصدَّه عن ذلك. وإن حاول التمسك بالمبيع ومطالبة البائع بقيمة العيب القديم، فقال البائع: أنا أحط عنك قيمة العيب الحادث عندك، فلا يكون لك الخيار إلَّا في التمسك، ولا مطالبة لك عليَّ أو تردُّ عليَّ ولا شيء عليَّ ولا شيء عليك. كما لو اطلعت على عيب كان عندي ولم يحدث عندك عيب، فإثك لا تمكن من مطالبتي بقيمة العيب. فإسقاط غرامة العيب الحادث عندك يصيره كما لم يحدث عندك فإنَّه يمكن من ذلك في المشهور من المذهب. وحكى ابن مزين عن عيسى بن دينار أنه لا يقبل هذا من البائع، بل يبقى المشتري على خياره بين أن يردَّ ويأخذ ما نقص أو يمسك ويأخذ قيمة العيب … ".