للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقول: أهل البادية، يختار هذه اللفظة التي يكون فيها كناية، وهو يرى أن فيها بلاغةً أقوى من أن يقول: من أهل البادية، فيقول: "أهل العمود" كناية عن البادية.

إذًا، المراد بـ "أهل العمود"، هُمْ أهل البادية، وليس هذا -كما قلنا- هو قول الليث، وَإنَّما هو قول الثَّلاثة الَّذين أشرنا إليهم.

* قوله: (وَإِنَّمَا هِيَ عَلَى أَهْلِ القُرَى، وَلَا حُجَّةَ لَهُ) (١).

وَلَكن هَذَا قولٌ مردودٌ وغير مُسلَّمٍ؛ لأنه في حديث عبد اللَّه بن عمر قال: فَرَض رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكَاة الفطر على الناس من رمضان (٢).

وَفِي رِوَايةٍ: من رمضان على الناس صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ على كل حرٍّ أو عَبْدٍ، ذكرٍ أو أنثى (٣).

وَعند البخاريِّ: "وعلى الصغير والكبير من المسلمين" (٤)، فأهل البادية يَدْخلون في عموم لفظ المسلمين، فيشملهم الحكم، فَتَجب عليهم كما تَجب على غيرهم (٥).

ولا ننسى أيضًا أنه ورد في حديث أبي سعيدٍ الخدري أيضًا المتفق عليه أنه ذكر: صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ أو صاعًا من أقط (٦)، والأقط إنَّما هو ينتشر بين أهل البادية.


(١) تقدم قوله.
(٢) كما عند مالك في "الموطأ". ت/ الأعظمي (٢/ ٤٠٣).
(٣) كما عند مسلم (٩٨٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٢١٨) حيث قال: "وأَجْمَعوا أن أهل البادية والأعراب في زكاة الفطر كأهل الحاضرة".
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>