(٢) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٥/ ٣٣٤) حيث يقول: "وجاءت الأخبار عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب بأن المتلاعنين لا يجتمعان أبدًا، وبه قال الحسن البصري، وعطاء، والزهري، والنخعي، والحكم، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، ويعقوب". وانظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٦٩). (٣) أخرجه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. (٤) يُنظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (٤/ ٢٨٨) حيث يقول: " (وهو خاطب إذا أكذب نفسه) عندهما. وقال أبو يوسف: هو تحريم مؤبد". (٥) يُنظر: "الإشراف" لابن المنذر (٥/ ٣٣٤) حيث يقول: "وفيه قول ثان: وهو أنه إذا أكذب نفسه جلد الحد، وكان خاطبًا من الخطاب، هذا قول ابن المسيب، والنعمان".