للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (١) "، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِيمَا رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْهُ فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ) (٢).

هو ابن شهاب الزُّهري، كما جاء في بعض الروايات.

(وَلقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا (٣) "، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيّ، وَطَائِفَة مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: لَا يَعْقُبُ اللِّعَانَ فُرْقَةٌ (٤)، وَاحْتَجُّوا بِأَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ لَمْ تَتَضَمَّنْهُ آيَةُ اللِّعَان، وَلَا هُوَ صَرِيحٌ فِي الْأَحَادِيثِ، لِأَنَّ فِي الْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ) (٥).

هو طلقها لأنه تعجل في ذلك وقال: "أكون كاذبًا إن أمسكتها هي طالق ثلاثة (٦) ". هكذا فعل ذلك، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بذلك.

(أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ. وَأَيْضًا فَإِنَّ اللِّعَانَ إِنَّمَا شُرعَ لِدَرْءِ حَدِّ الْقَذْفِ، فَلَمْ يُوجِبْ تَحْرِيمًا تَشْبِيهًا بِالْبَيِّنَةِ. وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ بَيْنَهُمَا مِنَ التَّقَاطُعِ، وَالتَبَّاغُضِ"، وَالتَّهَاتُرِ).


(١) منها ما أخرجه البخاري (٤٧٤٨) واللفظ له، ومسلم (١٤٩٤) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولفظه: "أن رجلًا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا، كما قال اللّه، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين".
(٢) كما عند البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٦٩) حيث يقول: "وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما يختلف الفقهاء في ذلك، إِلَّا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي".
(٥) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٣٤٠) حيث قال: "وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لا يتعلق باللعان الفرقة أصلًا، وروي عنه أنه يؤمر بالطلاق بعد اللعان، واحتج بان العجلاني طلق امرأته بعد اللعان فأنفذ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - طلاقه".
(٦) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>