(٢) كما عند البخاري (٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢). (٣) سبق تخريجه. (٤) يُنظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢/ ٦٩) حيث يقول: "وأجمعوا أن المتلاعنين لا يقيمان زوجين، ولكن يقع الطلاق إما باللعان وإما بتفريق القاضي بعده، على ما يختلف الفقهاء في ذلك، إِلَّا عثمان بن سليمان البتي فإنه قال: هما على النكاح، ولا يعمل فيه اللعان فرقة ولا تفريق القاضي". (٥) يُنظر: "بحر المذهب" للروياني (١٠/ ٣٤٠) حيث قال: "وحكي عن عثمان البتي أنه قال: لا يتعلق باللعان الفرقة أصلًا، وروي عنه أنه يؤمر بالطلاق بعد اللعان، واحتج بان العجلاني طلق امرأته بعد اللعان فأنفذ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - طلاقه". (٦) سبق تخريجه.