(٢) انظر هذه الشروط في: "المقدمات الممهدات"؛ لأبي الوليد بن رشد (٢/ ٢٦). (٣) انظر في مذهب الأحناف: "تحفة الفقهاء"؛ لأبي بكر السمرقندي (٢/ ١٤)، وفيه قال: "والحادي عشر أن يكون المسلم فيه ممَّا يضبط بالوصف، وهو أن يكون من الأجناس الأربعة؛ المكيل، والموزون، والذرعي، والعددي المتقارب، فأمَّا إذا كان ممَّا لا يضبط بالوصف؛ كالعدديات المتفاوتة، والذرعيات المتفاوتة، مثل الدور، والعقار، والجواهر، واللآلئ، والأدم، والجلود، والخشب، والروس، والأكارع، والرمان، والسفرجل، والبطاطيخ، ونحوها: لا يجوز؛ لأنَّ المُسلم فيه ما يثبت دينًا في الذمة، وسوى هذه الأجناس الأربعة لا يثبت دينًا في الذمة في عقود المعاوضات". وانظر في مذهب المالكية: "الجامع لمسائل المدونة"؛ لابن يونس (١١/ ١٥٦)، وفيه قال: "لا يجوز السلم فيما يتعذر وجوده، ولا في الدور؛ لأنَّ السلم إنَّما يصح فيما يزال فيه، إذ لو وصف له صفة موضع الدار، فقد يتعذر عليه شراؤها هنالك". وانظر في مذهب الشافعية: "المهذب في فقه الإمام الشافعي"؛ للشيرازي (٢/ ٧٥)، وفيه قال: "ولا يجوز السلم في العقار؛ لأنَّ المكان فيه مقصود والثمن يختلف باختلافه، فلا بُدَّ من تعيينه، والعين لا تثبت في الذمة". وانظر في مذهب الحنابلة: "الهداية على مذهب الإمام أحمد"؛ للكلوذاني (ص ٢٥٧)، =