(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٤١) حيث قال: "وهو جائز على الصداق وغيره ولو كان أكثر منه". (٣) هم الحنفية والحنابلة وسيأتي مذهبهم. (٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ١٥٧) حيث قال: "وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له". يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٨٣) حيث قال: " (وإن نشزت لا)، أي: لا يكره له الأخذ إذا كانت هي الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير، وإن كان أكثر مما أعطاها". (٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣٩٨) حيث قال: "ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فإن فعل: كره، (وصح) هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب". يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٩) حيث قال: " (ولا يستحب له)، أي: الزوج (أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) صداقًا (فإن فعل) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها (كره) ".