للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنَّ مَالِكًا (١)، وَالشَّافِعِيَّ (٢)، وَجَمَاعَةً (٣) قَالُوا: جَائِزٌ أَنْ تَخْتَلِعَ المَرْأَةُ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَصِيرُ لَهَا مِنَ الزَّوْج فِي صَدَاقِهَا إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، وَبِمِثْلِهِ، وَبِأَقَلَّ مِنْه، وَقَالَ قَائِلُونَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ ثَابِتٍ، فَمَنْ شَبَّهَهُ بِسَائِرِ الأَعْوَاضِ فِي المُعَامَلَاتِ رَأَى أَنَّ القَدْرَ فِيهِ رَاجِعٌ إِلَى الرِّضَا. وَمَنْ أَخَذَ بِظَاهِرِ الحَدِيثِ لَمْ يُجِزْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ رَآهُ مِنْ بَابِ أَخْذِ المَالِ بِغَيْرِ حَقٍّ).

أولًا: القائلون بالجواز:

وهذا القول ذهب إليه الأئمة الأربعة؛ أبو حنيفة (٤)، ومالك، والشافعي، وأحمد (٥)، فكلهم أجاز إعطاء المرأة زَوْجَها زيادةً على ما أعطاها إياه، وكلهم كذلك قال باستحباب ألا يأخذ الرجل إلا ما أعطاه، وتفصيل ذلك كالآتي:

أبو حنيفة والشافعي: أجازاه، ولم يَرَيَا به بَأسًا.


(١) يُنظر: "أسهل المدارك شرح إرشاد السالك" للكشناوي (ص ١٢٠) حيث قال: "يصح الخلع بقدر ما أعطاها من الصداق أو أكثر أو أقل منه كما تقدم".
(٢) يُنظر: "أسنى المطالب" لزكريا الأنصاري (٣/ ٢٤١) حيث قال: "وهو جائز على الصداق وغيره ولو كان أكثر منه".
(٣) هم الحنفية والحنابلة وسيأتي مذهبهم.
(٤) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ١٥٧) حيث قال: "وإن أخذ منها أكثر مما أعطاها حل له".
يُنظر: "البحر الرائق" لابن نجيم (٤/ ٨٣) حيث قال: " (وإن نشزت لا)، أي: لا يكره له الأخذ إذا كانت هي الكارهة أطلقه فشمل القليل والكثير، وإن كان أكثر مما أعطاها".
(٥) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ٣٩٨) حيث قال: "ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. فإن فعل: كره، (وصح) هذا المذهب. نص عليه. وعليه جماهير الأصحاب".
يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٢١٩) حيث قال: " (ولا يستحب له)، أي: الزوج (أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها) صداقًا (فإن فعل) بأن أخذ منها أكثر مما أعطاها (كره) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>