للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد: أجازه مع الكراهة.

مالك: أجازه، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من مكارم الأخلاق عنده.

والذي نراه أن النفس فيها شيءٌ من هذا، فالمسلم من شأنه الاقتصار على حقِّه وعدم التطلع إلى ما زاد عليه.

وقد استدلَّ أصحاب هذا القول بعموم رفع الجناح في قول الله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩]، فاحتجّوا بالآية على عدم الإثم سواء أخذ ما أعطاها أو أقل منه أو أكثر.

واستدلُّوا كذلك بقصة الربيع بنت معوذ في عهد عثمان - رضي الله عنهما - عندما اختلعت من زوجها، ولم يترك لها إلا عقاص رأسها، ورفعوا ذلك إلى عثمان فأقره (١).

ثانيًا: القائلون بالمنع:

وقد حُكِي ذلك عن بعض التابعين كعطاء، والزهري، وطاوس، وعمرو بن شعيب (٢)، وعن بعض الفقهاء كالأوزاعي (٣).

وقد استدلَّ هذا الفريق على قوله بأن من تجاوَزَ حقّه يكون متعدِّيًا، واللّه تعالى يقول: {وَلَا تَعْتَدُوا} [البقرة: ١٩٥].

واستدلُّوا كذلك برواية سنن الدارقطني لقصة جميلة امرأة ثابت بن


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٤/ ١١٩) عن ابن عمر، أن الربيع اختلعت من زوجها، فأتى عمها عثمان، فقال: "تعتد بحيضة".
(٢) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (١٩/ ٢٣٠) حيث قال: "قالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. كذلك قال طاوس، وعطاء، والزهري، وعمرو بن شعيب".
(٣) يُنظر: "الأوسط"، لابن المنذر (١٩/ ٢٣٠) حيث قال: "قال الأوزاعي: كانت القضاة لا تجيز في الخلع أن يأخذ إلا ما ساق إليها".

<<  <  ج: ص:  >  >>